-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب: تزويج الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░21▒ (باب: مَنْ قَالَ لا رَضَاع بَعْدَ حَوْلَيْنِ)
قال الشُّرَّاح: غرض التَّرجمة: الرَّدُّ على الإمام أبي حنيفة في قوله: إنَّ أكثر مدَّة الرَّضاع ثلاثون شهرًا، والأوجَهُ عندي أنَّ الغرض مِنَ التَّرجمة الرَّدُّ على رضاعة الكبير، فقد ترجم الإمام أبو داود على حديث الباب (باب: في رضاعة الكبير).
قال الشَّيخ في «البذل»: وإليه ذهبت عائشة وعروة بن الزُّبَير وعطاء بن أبي رباحٍ واللَّيث بن سعدٍ وابن عُليَّة، وحكاه النَّوَويُّ عن داود الظَّاهريِّ، وإليه ذهب ابن حزمٍ. انتهى.
فهاهنا مسألتان:
الأولى: اختلافهم في أقصى مدَّة الرَّضاع، وهي الَّتي ذكرها الشُّرَّاح هاهنا.
والثَّانية: مسألة رضاعة الكبير.
قال الحافظ: أشار بهذا إلى قول الحنفيَّة: إنَّ أقصى مدَّة الرَّضاع ثلاثون شهرًا، وحجَّتهم قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف:15] أي: المدَّة المذكورة لكلٍّ مِنَ الحمل والفِصال، وهذا تأويلٌ غريبٌ، والمشهور عند الجمهور أنَّها تقديره أقلُّ(1) الحمل وأكثر مدَّة الرَّضاع، وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن، ويؤيِّد ذلك أنَّ أبا حنيفة لا يقول: إنَّ أقصى الحمل سنتان ونصفٌ، وعند المالكيَّة روايةٌ توافق قول الحنفيَّة، لكنَّ مَنْزِعهم في ذلك أنَّه يُغتفر بعد الحولين مدَّةٌ يدمن الطِّفل فيها على الفطام، لأنَّ العادة أنَّ الصَّبيَّ لا يُفطم دفعةً واحدةً، بل على التَّدريج في أيَّامٍ قليلاتٍ، فللأيَّام الَّتي يحاوَل فيها فطامُه حكمُ الحولين.
ثُمَّ اختلفوا في تقدير تلك المدَّة، قيل: يغتفر نصف(2) سنةٍ، وقيل: شهران، وقيل: شهرٌ ونحوه، وقيل: أيَّامٌ يسيرةٌ، وقيل: شهرٌ، وقيل: لا يزاد على الحولين، وهي رواية ابن وهبٍ عن مالكٍ وبه قال الجمهور، ومِنْ حجَّتهم حديث ابن عبَّاسٍ رفعه: ((لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين)) أخرجه الدَّارَقُطْنيُّ، وقال: لم يسنده وعن(3) ابن عُيَينة غير الهيثم بن جميلٍ وهو ثقةٌ حافظٌ، إلى آخر ما بسط في فروع المسألة.
وقال القَسْطَلَّانيُّ: وقد ورد ظواهرُ أحاديثَ تمسَّك بها العلماء، فذهب الشَّافعيُّ والجمهور إلى إناطة الحكم بالحولين بالأهلَّة مِنْ تمام انفصال الولد، وعن أبي حنيفة: إناطته بحولين ونصفٍ، وعن زُفَر: بثلاثةٍ، وعن مالكٍ: بزيادة أيَّامٍ بعد الحولين، وعنه: بزيادة شهرٍ وشهرين، وروايةٌ: بثلاثة أشهرٍ، لأنَّه يُغتفر بعد الحولين مدَّةٌ يدمن فيها الطِّفل على الفطام، لأنَّ العادة أنَّ الطِّفل لا يُفطم دفعةً واحدةً بل على التَّدريج، وقيل: لا يزاد على الحولين، وهو رواية ابن وهبٍ عن مالكٍ، وبه قال الجمهور، لحديث ابن عبَّاسٍ عند الدَّارَقُطْنيِّ مرفوعًا: ((لا رضاع إلَّا ما كان في الحولين)) وللتِّرمذيِّ وحسنه: ((لا رضاع إلَّا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين)).
وأمَّا حديث سهلة السَّابق بعضُه في (باب: الأكفاء في الدِّين) أنَّها قالت: يا رسول الله إنَّا كنا نرى سالمًا ولدًا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فماذا تأمرني؟ فقال: (أرضعيه خمس رضعاتٍ يحرم بهنَّ عليك) ففعلت فكانت تراه ابنًا، فأجاب عنه الشَّافعيُّ وغيره بأنَّه مخصوصٌ بسالمٍ.
قال القاضي: ولعلَّ سهلة حلبت لبنها فشربه مِنْ غير أن يمصَّ ثديها ولا التقت بشرتاهما، قال النَّوَويُّ: وهو حسنٌ، ويحتمل[أنَّه] عفى(4) عن مسِّه لحاجةٍ كما خصَّ بالرَّضاعة مع الكبر. انتهى.
قوله: (وما يُحَرِّم مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وكَثِيرِهِ) تمسُّكًا بعمومات أحاديث [كحديث] الباب، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفة ومشهور مذهب أحمد، وذهب آخرون إلى أنَّ الَّذي يحرِّم ما زاد على رضعةٍ، وورد عن عائشة: عشر رضعاتٍ، أخرجه مالكٌ في «الموطَّأ»، وعنها أيضًا: سبعٌ أخرجه ابن أبي خَيثَمة بإسنادٍ صحيحٍ، وعنها أيضًا في مسلمٍ: / ((كان فيما أنزل مِنَ القرآن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ، ثُمَّ نُسخن بخمس رضعاتٍ محرِّماتٍ)) الحديث، وإلى هذا ذهب إمامنا الشَّافعيُّ ⌂ . انتهى.
قاله القَسْطَلَّانيُّ في(5) «هامش النُّسخة الهنديَّة» عن الكَرمانيِّ: مذهب البخاريِّ أنَّ الحرمة تثبت برضعةٍ واحدةٍ، وعليه أبو حنيفة ومالكٌ، وقد صرَّح في التَّرجمة به. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((أنها تقدير مدة أقل)).
[2] في (المطبوع): ((نصب)).
[3] في (المطبوع): ((عن)).
[4] في (المطبوع): ((عفي)).
[5] في (المطبوع): ((وفي)).