الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع

          ░45▒ (باب: لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ)
          قال الحافظ بعد ذكر حديث الباب: قال الجمهور: هذا النَّهي للتَّحريم، وقال الخطَّابيُّ: هذا النَّهي للتَّأديب وليس بنهي تحريمٍ يُبطِل العقدَ عند أكثر الفقهاء كذا قال، ولا ملازمة بين كونه للتَّحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل عندهم للتَّحريم ولا يُبطِل العقد، بل حكى النَّوَويُّ أنَّ النَّهي فيه للتَّحريم بالإجماع، ولكن اختلفوا في شروطه فقال الشَّافعيَّة والحنابلة: محلُّ التَّحريم ما إذا صرَّحت المخطوبة أو وليُّها الَّذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرًا بالإجابة، فلو وقع التَّصريح بالرَّدِّ فلا تحريم، فلو لم يعلم الثَّاني بالحال فيجوز الهجوم على الخِطبة لأنَّ الأصل الإباحةُ، وعند الحنابلة في ذلك ورايتان(1)، وإن وقعت الإجابة بالتَّعريض كقولها: لا رغبة عنك، فقولان عند الشَّافعيَّة، الأصحُّ_وهو قول المالكيَّة والحنفيَّة _ لا يحرم أيضًا وإذا لم تُرَدَّ ولم تُقْبَل فيجوز، وإذا وُجدت شروط التَّحريم ووقع العقد للثَّاني فقال الجمهور: يصحُّ مع ارتكاب التَّحريم، وقال داود: ويُفسخ(2) النِّكاح قبل الدُّخول وبعده، وعند المالكيَّة خلافٌ كالقولين، وقال بعضهم: / يُفسخ قبله لا بعده وحجَّة الجمهور أنَّ المنهيَّ عنه الخِطبة، والخِطبة ليست شرطًا في صحَّة النِّكاح فلا يُفسخ [النِّكاح] بوقوعها غيرَ صحيحةٍ، فحكى الطَّبَريُّ أنَّ بعض العلماء قال: إنَّ هذا النَّهي منسوخٌ بقصَّة فاطمة بنت قيسٍ ثُمَّ ردَّه وغلط(3) بأنَّها جاءت مستشيرةً فأشير عليها بما هو الأولى ولم يكن هناك خِطبةٌ [على خِطبة] كما تقدَّم. انتهى.
          وقال القَسْطَلَّانيُّ في بيان المذاهب: وقال الشَّيخ خليلٌ مِنَ المالكيَّة: تحرُم الخطبة(4) راكنةً لغير فاسقٍ، قال شارحه: قوله: (لغير فاسقٍ) احترازٌ ممَّا إذا ركنت لفاسقٍ فإنَّ خِطبتها لا تحرم. انتهى.
          وذكره الحافظ أيضًا وزاد: ورجَّحه ابن العربيِّ مِنَ المالكيَّة وهو متَّجهٌ فيما إذا كانت المخطوبة عفيفةً فيكون الفاسق غير كُفءٍ لها فتكون خِطبةً(5) كلا خِطبةٍ، ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامةُ القَبول... إلى آخر ما ذكر في فروع تلك المسألة.


[1] في (المطبوع): ((روايتان)).
[2] في (المطبوع): ((يفسخ)).
[3] في (المطبوع): ((وغلَّطه)).
[4] في (المطبوع): ((خطبة)).
[5] في (المطبوع): ((خطبته)).