الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الخطبة

          ░47▒ (باب: الخُطْبَة)
          قال العلَّامة القَسْطَلَّانيُّ: الخُطبة بضمِّ الخاء، أي: استحبابها قبل العقد.
          قال في «فتح الباري»: وجه مناسبة الحديث للتَّرجمة كأنَّه أشار إلى أنَّ الخُطبة وإن كانت مشروعةً في النِّكاح فينبغي ألَّا يكون فيها ما يقتضي صرف الحقِّ إلى الباطل بتحسين الكلام، وقال المهلَّب: الخُطبة في النِّكاح إنَّما شُرعت للخاطب ليسهِّل أمره / فشبَّه حسن التَّوصُّل إلى الحاجة بحسن الكلام فيه لاستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسِّحر، وإنَّما كان كذلك لأنَّ النُّفوس طُبعت على الألفة(1) مِنْ ذكر المولِّيات في أمر النِّكاح، فكان حسن التَّوصُّل لدفع تلك الأنفة وجهًا مِنْ وجوه السِّحر الَّذي يَصرف الشَّيء إلى غيره، والمستحبُّ في النِّكاح أربع خُطبٍ: خُطبةٌ مِنَ الخاطب قبل الخِطبة_بكسر الخاء _ وخُطبةٌ مِنَ المجيب قبل الإجابة، وخُطبتان قبل النِّكاح إحداهما مِنَ الوليِّ قبل الإيجاب، والأخرى مِنَ الخاطب قبل القَبول لحديث: ((كل أمرٍ ذي بالٍ)) ثُمَّ ذكر القَسْطَلَّانيُّ في(2) ألفاظ الخُطبة المخرجة في «السُّنن» فارجع إليه لو شئت.
          وقال الحافظ: قال التِّرْمِذيُّ: وقد قال أهل العلم: إنَّ النِّكاح جائزٌ بغير خُطبةٍ وهو قول سفيان الثَّوريِّ وغيره مِنْ أهل العلم. انتهى.
          وقد شرطه في النِّكاح بعضُ أهل الظَّاهر وهو شاذٌّ. انتهى.
          وفي «الفيض» تحت ترجمة الباب: وهي مستحبَّةٌ إلَّا أنَّ الحديث فيه ليس على شرطه فأتى [بحديث] في الجنس. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((الأنفة)).
[2] قوله: ((في)) ليس في (المطبوع).