الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}

          ░25▒ (باب: قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء:23])
          هذه التَّرجمة معقودةٌ لتفسير الرَّبيبة، وتفسير المراد بالدُّخول، فأمَّا الرَّبيبة فهي بنت امرأة الرَّجل، قيل لها ذلك لأنَّها مربوبةٌ، وغلط مَنْ / قال: هو مِنَ التَّربية، وأمَّا الدُّخول ففيه قولان:
          أحدهما: أنَّ المراد به الجماع، وهو أصحُّ قولَي الشَّافعيِّ.
          والقول الآخر_وهو قول الأئمَّة الثَّلاثة _: المراد به الخلوة. انتهى مِنَ «الفتح».
          قوله: (ومَنْ قال: بنات ولدها...) إلى آخره، كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ التَّحريم غير مقتصرٍ على الرَّبائب اللَّاتي في حجوره، بل تحريم(1) بنت ولد زوجته وإن سفلت. انتهى.
          وفي «هامشه»: لا يخفى عليك أنَّ هاهنا مسألتين:
          الأولى: الَّتي أشار إليها المصنِّف بقوله: (ومَنْ قال: بنات ولدها...) إلى آخره.
          والثَّانية: الَّتي ذكرها بقوله: (وهل تسمَّى الرَّبيبة...) إلى آخره، بسط الكلام عليهما في «هامش اللَّامع».
          قوله: (وهل تسمَّى الرَّبيبة وإن لم تكن في حجره) قال القَسْطَلَّانيُّ: الجمهور: تسمَّى به سواءٌ كانت [في] حجره أم لا؟ لأنَّ ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشَّرط، فهو تقييدٌ عرفيٌّ لا تقييدٌ للحكم، بدليل قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء:23] علَّق الإباحة بعدم الدُّخول فقط، ولو كانت الحرمة مقيَّدةً بهما لتعلَّقت الإباحة بعدمهما، وقال عليٌّ ☺ : لا تحرُم الرَّبيبة إلَّا إذا كانت في حجره لظاهر الآية، وقول عليٍّ ☺ هذا رواه عنه ابن أبي حاتمٍ في «تفسيره» وقال به أيضًا عمر بن الخطَّاب فيما رواه عنه أبو عُبيدٍ. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((تحرم)).