الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من طاف على نسائه في غسل واحد

          ░102▒ (باب: مَنْ طَافَ على نسائه في غُسْلٍ واحدٍ)
          ذكر فيه حديث أنسٍ في ذلك، وقد تقدَّم سندًا ومتنًا في كتاب الغسل مع شرحه وفوائده والاختلاف على قَتادة في كونهنَّ تسعًا أو إحدى عشرة وبيان الجمع بين الحديثين، قاله الحافظ.
          وقال العَينيُّ: مطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ. انتهى كذا قال.
          وقال القَسْطَلَّانيُّ: فإن قلت: ليس في الحديث مطابقةٌ للتَّرجمة، فالجواب أنَّه أشار إلى ما رُوي في بعض طرقه: ((أنَّه صلعم كان يطوف على نسائه في غسلٍ واحدٍ)) رواه التِّرْمِذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ. انتهى.
          وترجمة المصنِّف في كتاب الغسل: (باب: / إذا جامع ثُمَّ عاد) وتقدَّم هناك عن تراجم شيخ مشايخنا الدِّهْلويِّ: مقصوده إثبات جواز ذلك مع سُنِّيَّة أن يتوضَّأ بين الجِماعين، وذلك ثابتٌ بالأحاديث الأُخَر، ويحتمل عندي أنَّه أشار إلى ترجيح رواية أنسٍ ☺ عند أبي داود فجعلها غسلًا واحدًا، كما رجَّحه أبو داود، ويحتمل أيضًا أنَّه أراد الرَّدَّ على وجوب الوضوء على المعاد(1)، وكما قال به الظَّاهريَّة وابن حبيبٍ المالكيُّ. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((المعاود)).