الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا

          ░31▒ (باب: نهي النَّبِيِّ صلعم عَن نِكَاحِ المُتْعَة أَخِيرًا)
          قال الحافظ: يعني تزويجَ المرأة إلى أجلٍ، فإذا انقضى وقعت الفُرقة، وقوله في التَّرجمة: (أخيرًا) يفهم منه أنَّه كان(1) مباحًا، وأنَّ النَّهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب الَّتي أوردها التَّصريحُ بذلك، لكن قال في آخر الباب أنَّ عليًّا ☺ بيَّن أنَّه منسوخٌ، وقد وردت عدَّة أحاديث صحيحةٍ صريحةٍ بالنَّهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدًا بالوفاة النَّبويَّة ما أخرجه أبو داود مِنْ طريق الزُّهْريِّ قال: كنَّا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرْنا متعة النِّساء، فقال رَجلٌ يقال له ربيع بن سَبْرَة: أشهد على أبي أنَّه حدَّث أنَّ رسول الله صلعم نهى عنها في حَجَّة الوداع، وسأذكر الاختلاف في حديث سَبْرَة هذا. انتهى.
          وقال في الكلام على الرِّوايات: وأمَّا (حَجَّة الوداع) فهو اختلافٌ على الرَّبيع بن سَبْرَة، والرِّواية عنه بأنَّها في الفتح أصحُّ وأشهر. انتهى.


[1] قوله: ((كان)) ليس في (المطبوع).