-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب: تزويج الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░114▒ (باب: نظر المرأة إلى الحَبَش ونحوهم مِنْ غير رِيبةٍ)
أي: تهمةٍ و(نحوهم) أي: مِنَ الأجانب، قال الحافظ: وظاهر التَّرجمة أنَّ المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبيِّ بخلاف عكسه، وهي مسألةٌ شهيرةٌ، واختَلف التَّرجيح فيها عند الشَّافعيَّة، وحديث الباب يساعد مَنْ أجاز، إلى آخر ما بسط الحافظ.
وقال القَسْطَلَّانيُّ: قال النَّوَويُّ: نظر الوجه والكفَّين عند أَمْن الفتنة مِنَ المرأة إلى الرَّجل وعكسُه جائزٌ وإن كان مكروهًا، لقوله تعالى في الثَّانية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] وهو مفسَّرٌ بالوجه والكفَّين وقيس بها الأولى وهذا ما في «الرَّوضة» عن أكثر الأصحاب، والَّذي صحَّحه في «المنهاج» التَّحريم وعليه الفتوى... إلى آخر ما ذكر.
وقال العَينيُّ: أشار بهذا إلى أنَّ عنده جوازَ نظر المرأة إلى الأجنبيِّ دون نظر الأجنبيِّ إليها، وإنَّما ذكر الحبشة وإن كان الحكم في غيرهم كذلك، لأجل ما ورد في حديث الباب، وأراد البخاريُّ به الرَّدَّ لحديث أمِّ سلمة أنَّها قالت: ((كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله صلعم فاستأذن عليه ابن أمِّ مكتومٍ فقال: احتجبا منه فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه)) أخرجه الأربعة، وقال التِّرْمِذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، قال ابن بطَّالٍ: حديث عائشة_أعني حديث الباب _ أصحُّ مِنْ حديث نبهان، لأنَّ نبهان ليس بمعروفٍ بنقل العلم... إلى آخر ما بسط.
وفي «الأوجز»: قال الموفَّق: أمَّا نظرُ الرَّجل إلى الأجنبيَّة مِنْ غير سببٍ فإنَّه محرَّمٌ إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد، وقال القاضي: يحرم عليه النَّظر إلى ما عدا الوجهَ والكفَّين لأنَّه عورةٌ ويباح له النَّظر إليهما(1) مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر بغير شهوةٍ، وهذا مذهب الشَّافعيِّ، لقوله عزَّ اسمه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] قال ابن عبَّاسٍ: الوجه والكفَّين، إلى أن قال: وأمَّا نظر المرأة إلى الرَّجل ففيه روايتان:
إحداهما: لها النَّظر إلى ما ليس بعورةٍ.
والأخرى: لا يجوز لها النَّظر مِنَ الرَّجل إلَّا إلى مثل ما يَنظر إليها منها، وهذا / أحد قولي الشَّافعيِّ لحديث نبهان عن أمِّ سلمة المذكور سابقًا، رواه أبو داود وغيره، إلى آخر ما بسط.
وقال الدَّرْدير: وهي مِنْ حرَّةٍ مع رجلٍ أجنبيٍّ مسلمٍ غيرُ الوجه والكفَّين مِنْ جميع جسدها حتَّى فصَّتها(2)(3) وإن لم يحصل الالتذاذ، وأمَّا مع أجنبيٍّ كافرٍ فجميع جسدها حتَّى الوجه والكفَّين، وترى المرأة مِنَ الرَّجل الأجنبيِّ ما يراه الرَّجل مِنْ مَحْرَمِه: الوجه والأطراف، أي: مِنْ عنقٍ ورأسٍ وظهر قدمٍ، قال الدُّسوقيُّ: قوله: غير الوجه والكفَّين، أي: وأمَّا هما فغير عورةٍ يجوز النَّظر إليهما، ولا فرق بين ظاهر الكفَّين وباطنهما بشرط ألَّا يُخشى بالنَّظر بذلك(4) فتنةٌ، وأن يكون النَّظر لغير قصده(5) لذَّةً وإلَّا فحرم النَّظر لهما. انتهى.
وفي «الهداية»: لا يجوز أن ينظر الرَّجل إلى الأجنبيَّة إلَّا إلى وجهها وكفَّيها، ويجوز للمرأة أن تنظر مِنَ الرَّجل إلى ما ينظر الرَّجل إليه منه، أي: مِنَ الرَّجل إذا أُمِنت الشَّهوة لاستواء الرَّجل والمرأة في النَّظر إلى ما ليس بعورةٍ. انتهى.
وفي «الإقناع» في الفروع الشَّافعيَّة: ونظرُ الرَّجل إلى المرأة على سبعة أضربٍ أحدُها نظره إلى أجنبيَّةٍ غير الوجه والكفَّين ولو غيرَ مشتهاةٍ قصدًا لغير حاجةٍ فغيرُ جائزٍ قطعًا وإن أَمِن الفتنة، وأمَّا نظره إلى الوجه والكفَّين فحرامٌ عند خوف فتنةٍ تدعو إلى الاختلاء بها لجماعٍ أو مقدِّماته بالإجماع كما قاله الإمام، ولو نظر إليهما بشهوةٍ وهي قصد التَّلذُّذ بالنَّظر المجرَّد وأمن الفتنة حَرمَ قطعًا، وكذا يحرم النَّظر إليهما عند الأمن مِنَ الفتنة فيما يظهر له مِنْ نفسه مِنْ غير شهوةٍ على الصَّحيح كما في «المنهاج» ووجَّهَه الإمام باتِّفاق المسلمين على منع [النِّساء] مِنَ الخروج سافرات الوجوه وبات(6) النَّظر مظنَّة الفتنة ومحرِّك للشَّهوة، وقد قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية [النور:30]، واللَّائق بمحاسن الشَّريعة سدُّ الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبيَّة بأنَّهم لم يفصِّلوا في ذلك بل حرَّموا الاختلاء بها مطلقًا سدًّا لباب الفساد، وقيل: لا يحرم، أي: النَّظر للوجه والكفَّين لقوله تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] وهو مفسَّرٌ بالوجه والكفَّين، ونسبه الإمام للجمهور، والشَّيخان للأكثرين، وقال في «المهمَّات»: إنَّه الصَّواب لكون الأكثرين عليه، وقال البُلْقينيُّ: التَّرجيح بقوَّة المدرك والفتوى على ما في «المنهاج». انتهى.
وفي «هامش النُّسخة الهنديَّة» عن «التَّوشيح»: قوله: ((وأنا أنظر إلى الحبشة)) إلى آخره، كان ذلك عام قدومهم سنة سبعٍ ولعائشة يومئذٍ ستَّ عشرةَ سنةً وذلك بعد الحجاب، فيُستدلُّ به على جواز نظر المرأة إلى الرَّجل. انتهى.
والجملة أنَّ الغرض مِنَ التَّرجمة بيانُ جواز نظر المرأة إلى الرَّجل الأجنبيِّ وهو كذلك عند الأئمَّة الثَّلاثة، كما يظهر مِنَ النُّقول المتقدِّمة ويخالف مذهب الشَّافعيَّة على قولٍ، والله تعالى أعلم.
[1] في (المطبوع): ((إليها)).
[2] في (المطبوع): ((قصتها)).
[3] كذا في الأصل وفي حاشية الدردير: قِصَّتِهَا
[4] في (المطبوع): ((لذلك)).
[5] في (المطبوع): ((قصد)).
[6] في (المطبوع): ((وبأنَّ)).