الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع

          ░117▒ (باب: ما يَحلُّ مِنَ الدُّخول والنَّظر إلى نِسَائِه في الرَّضَاع)
          قال القَسْطَلَّانيُّ: أي: في وجُوب الرَّضَاع بين الرَّجل الدَّاخل والمرأة المدخول عليها، ثُمَّ قال بعد حديث الباب: وهذا الحديث قد سبق في أوائل النِّكاح. انتهى.
          وقال(1) الحافظ: وقد تقدَّمت مباحث الحديث مستوفاةً في أوائل النِّكاح، وهو أصلٌ في أنَّ للرَّضاع حكم النَّسب مِنْ إباحة الدُّخول على النِّساء وغير ذلك مِنَ الأحكام. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((قال)).