الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: السلطان ولي

          ░40▒ (باب: السُّلْطَانُ وَلِيُّ...) إلى آخره
          قال الحافظ: ساق فيه حديث سهل بن سعدٍ في الواهبة، وقد ورد التَّصريح بأنَّ السُّلطان وليٌّ في حديث عائشة المرفوع: ((أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطلٌ)) الحديث، وفيه: ((السُّلطان وليُّ مَنْ لا وليَّ لها)) أخرجه أبو داود والتِّرْمِذيُّ وحسَّنه، وصحَّحه أبو عَوانة وابن خُزيمة وابن حِبَّان والحاكم، لكنَّه لمَّا لم يكن على شرطه(1) استنبطه مِنْ قصَّة الواهبة. انتهى.
          وقال العَينيُّ: وقال ابن بطَّالٍ: أجمع العلماء على أنَّ السُّلطان وليُّ مَنْ لا وليَّ له، وأجمعوا على أنَّ له أن يزوِّجها إذا دعت إلى كفءٍ وامتنع الوليُّ أن يزوِّجها، واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعُمِّي خبرُه وضُربت فيه الآجال مَنْ يزوِّجها؟
          فقال أبو حنيفة ومالكٌ: يزوِّجها أخوها بإذنها، وقال الشَّافعيُّ: يزوِّجها السُّلطان دون باقي الأولياء، وكذلك الثَّيِّب إذا غاب أقربُ أوليائها، واختلفوا في الوليِّ مَنْ هو؟ فقال مالكٌ والشَّافعيُّ: هو العَصَبة الَّذي يرث، وليس الخال ولا الجدُّ لأمٍّ ولا الإخوة للأمِّ أولياءَ عند مالكٍ في النِّكاح، وقال محمَّد بن الحسن: كلُّ مَنْ لزمه اسم وليٍّ فهو وليٌّ يعقد النِّكاح. انتهى.
          وفي «الفيض»: والسُّلطان قد يكون وليًّا في فقهنا أيضًا، كما إذا لم يكن له العَصَبة بنفسه. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((شرطٍ)).