الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

حديث: رأيت النبي يصلي في ثوب

          353- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ): بتشديد الراء المكسورة وآخره فاء، وأوله ميم مضمومة (أَبُو مُصْعَبٍ): بضم الميم: ابن عبد الله بن مصعب المدني كبقية رجال هذا الإسناد، مولى ميمونة أم المؤمنين صاحب مالك.
          قال في ((الفتح)): وقد شارك أبا مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري في صحبة مالك، وفي رواية ((الموطأ)) عنه وفي كنيته؛ لكن أحمد مشهور بكنيته أكثر من اسمه، ومطرف بالعكس، مات سنة عشرين ومائتين
          (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِى): على وزن الجواري _بالياء_ وفي الفرع بحذفها: مولى علي بن أبي طالب (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ): أي: (ابن عبد الله) كما في نسخ (يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ): أي: جابر: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ): أي: واحد، وقد علمت وجه إيراده هنا هذا.
          وقال في ((الفتح)): كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديماً، روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء إلى الأرض، ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه، ثم استقر الأمر على الجواز.
          وأقول: نظر العيني في قول ابن بطال: أن ابن عمر لم يتابع عليه: بأنه روي عن ابن مسعود مثله، وروي عن مجاهد أيضاً: لا يصلي في ثوب واحد إلا أن لا يجد غيره. نعم عامة الفقهاء على خلافه، وفيه الأحاديث الصحيحة عن جماعة من الصحابة: جابر وأبي هريرة، وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع.