الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟

          ░108▒ (بَابٌ): بالتنوين (هَلْ يَغْمِزُ): بكسر الميم من باب ضرب؛ أي: ينخس (الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَي يَسْجُدَ): أي: ولا يترتب عليه فساد الصلاة.
          قال في ((الفتح)): في الترجمة السابقة: بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي، وفي هذه الترجمة: بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده، فافهم.