الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الصلاة خلف النائم

          ░103▒ (بَابُ الصَّلَاةِ): أي: جوازها (خَلْفَ النَّائِمِ): بلا كراهة، حيث حصل الأمن مما يلهي، كما في ((الفتح))، خلافاً لطائفة قالت بكراهتها، وأشار المصنف إلى تضعيفها وإلى تضعيف الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ☻ أن النبي صلعم قال: (لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث).
          قال أبو داود: طرق حديث ابن عباس كلها واهية.
          وقال الخطابي: حديث ابن عباس هذا لا يصح عن النبي صلعم لضعف سنده، ورواه البزار عن ابن عباس أيضاً أن النبي صلعم قال: (نهيت أن أصلي إلى النيام والمتحدثين)، وأخرجه ابن عدي عن ابن عمر، وأخرجه الطبراني في (الأوسط) عن أبي هريرة، وهما واهيان أيضاً، كما في ((الفتح)).
          وروى البزار أيضاً بسنده إلى محمد بن الحنفية عن أبيه علي ☺: أن رسول الله رأى رجلاً يصلي إلى رجل (فأمره أن يعيد الصلاة)، قال: يا رسول الله! إني صليت وأنت تنظر إلي، وهو حديث لا يحفظ إلا بهذا الإسناد، على أنه حمل على أن المصلي كان مستقبل الرجل بوجهه.