الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب التطوع خلف المرأة

          ░104▒ (بَابُ التَّطَوُّعِ): أي: جوازه (خَلْفَ المَرْأَةِ): ومثله الفرض، وبالأولى خلف الرجل. ويجوز تنوين (بابٌ): فالتطوع: مبتدأ، والظرف: خبره متعلق بخاص نحو: جائز، للقرينة على ذلك وهو أولى مما قدره القسطلاني تبعاً للعيني، فافهم.