-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░30▒ (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ╡): وفي نسخة: (قول الله تعالى) ({وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىً} [البقرة:125]): قال في ((الفتح)): وقع في روايتنا: ({وَاتَّخِذُوا}): بكسر الخاء على الأمر، وهي إحدى القراءتين، والأخرى: بالفتح على الخبر.
وأقول: القراءة بالماضي لنافع وابن عامر، وقرأ الباقون بالأمر، وهو يدل على الوجوب، لكن انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، فدل على عدم التخصيص، فيكون للاستحباب، وهذا بناء على أن المراد بـ({مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ}): الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو موجود إلى الآن، وقال مجاهد والنخعي: هو الحرم كله.
قال في ((الفتح)): والأول / أصح، وثبت دليله عند مسلم من حديث جابر، وسيأتي عند المصنف أيضاً.
وزاد الكرماني فقال: والموضع الذي كان فيه الحجر حين وضع عليه القدمين، وعن عطاء: هو عرفة ومزدلفة والجمار معطوف على {جَعَلْنَا}؛ أي: واتخذ الناس مقام إبراهيم الموسوم به _يعني: الكعبة_ قبلة يصلون إليها. انتهى مفرقاً.
({وَاتَّخِذُوا}): على الأمر: معمول القول مقدراً؛ أي: وقلنا، أو معطوفاً على أذكر محذوفاً العامل في: {إذ}.
فقد قال القاضي البيضاوي: {وَاتَّخِذُوا}: على إرادة القول، أو عطف على المقدر عاملاًلـ{إذ}، أو اعتراض معطوف على مضمر تقديره: توبوا إليه واتخذوا، على أن الخطاب لأمة محمد صلعم وهو أمر استحباب؛ فإن المفروض: التوجه إلى البيت لا إلى المقام؛ لأن من صلى إلى الكعبة لغير جهة المقام فقد أدى فرضه، ومن صلى لغير جهة القبلة فلا يكفيه لعدم توجهه إليها.
واستدل المصنف على عدم التخصيص به بصلاته صلعم داخل الكعبة، فلو تعين استقبال المقام لما صحت هناك؛ لأنه كان غير مستقبل، وهذا هو السر في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا الباب، ومقام إبراهيم: الحجر الذي فيه أثر قدمه، والموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج، أو رفع البيت، وهو موضعه اليوم.
و({مِنْ}) في:({مِنْ مَقَامِ}): تبعيضية على الأظهر، أو بمعنى في، أو زائدة على رأي الأخفش، والمقام يكون للمصدر والزمان والمكان، وهو المراد هنا.
قال أبو البقاء كالسفاقسي: {مُصَلَّىً}: مفعول: {اتَّخِذُوا} بمعنى: قبلة كما قال الحسن البصري وغيره.
وبه يتم استدلال المصنف.
وقال مجاهد: أي: مدعى يدعى عنده.
قال في ((الفتح)): ولا يصح حمله على مكان الصلاة؛ لأنه لا يصلى فيه بل عنده، ويترجح قول الحسن: بأنه جار على المعنى الشرعي.
وأقول: لو جعلت ({مِنْ}) بمعنى عند كما في قوله تعالى: {لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا} [المجادلة:17]، لاستقام، فتدبر.
وقد روى الأزرقي في (أخبار مكة) بأسانيد صحيحة: أن المقام كان في عهد النبي صلعم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة، فأتي به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الآن فأعاده إليه، وبنى حوله فاستقر ثَمّ إلى الآن.
لطيفة: قال البغوي: وفي الخبر: (الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا ما مسته أيدي المشركين لأضاءا ما بين المشرق والمغرب).
وسبب نزول هذه الآية ما ذكره البغوي قال: روى محمد بن إسماعيل عن عمرو بن عوف حدثنا هشيم عن حميد عن أنس، قال عمر ☺: وافقت ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت.
وقال في ((الكشاف)): روي عن النبي: أنه أخذ بيد عمر فقال: (هذا مقام إبراهيم)، فقال: أفلا نتخذه مصلى _يريد: أفلا نؤثره لفضلية الصلاة فيه تبركاً به وتيمناً بموطئ قدم إبراهيم_ فقال: (لم أؤمر بذلك)، فلم تغلب الشمس، حتى نزلت.
وقال ابن أبي حاتم بسنده إلى جابر وأنه يحدث عن جهة النبي قال: لما قدم طاف النبي، قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم ◙؟ قال: (نعم)، قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله ╡: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}.
وقال البيضاوي: وقيل: المراد به: الأمر بركعتي الطواف، لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125]. وللشافعي في وجوبهما قولان. انتهى.