-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░76▒ (بَابُ الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضاً فِي المَسْجِدِ): هكذا في أكثر الروايات، وسقط للأصيلي وابن عساكر وكريمة: <وربط الأسير>..إلى أول السند.
لكن قال القسطلاني: وزاد في ((الفتح)) وكريمة، وضبب عليها في رواية أبوي ذر والوقت، كما نبه عليه في (الفرع) و(أصله) ولبعضهم: (باب): بلا ترجمة أصلاً.
وصوبه العيني نظراً إلى أن حديثه من جنس سابقه، لكن فصل بينهما لمغايرة ما، وهو أن الحديث الأول فيه هم النبي بربط العفريت بنفسه ولم يربطه لما مر، وهنا ربط الأسير غيره، فهو أصوب من النسختين المذكورتين؛ لأن في نسخة الجمهور ذكر (الاغتسال / إذا أسلم)، وليس في حديث الباب ذكر لذلك ولا إشارة إليه، ولأن في نسخة الأصيلي: <ربط الأسير> غير مذكور، وحديث الباب مصرح به.
وأقول: ما أورده على نسخة الجمهور غير وارد إن لم تجعل (في المسجد) متعلقاً بالاغتسال أيضاً، وحديث الباب مصرح فيه بالاغتسال، لكنه خارج المسجد، وظاهره وإن كان قبل الإسلام لكن المراد: بعد الإسلام، لما في حديث ابني خزيمة وحبان من التصريح بأنه بعد الإسلام، ويمكن حمل ما هنا على أنه أظهر الإسلام بين الصحابة، وإن كان أسلم قبل عند خروج النبي إليه في المرة الثالثة، فتأمل.
وقال في ((الفتح)): ويحتمل أن يكون بيَّض للترجمة، فسد بعضهم البياض بما ظهر له، ويدل عليه: أن الإسماعيلي ترجم عليه بباب دخول المشرك المسجد، وأيضاً: فالبخاري لم تجر عادته بإعادة لفظ ترجمة عقب الأخرى، و(الاغتسال إذا أسلم): لا تعلق له بأحكام المساجد إلا على بعد، وهو أن يقال: الكافر جنب غالباً، والجنب ممنوع من المسجد إلا لضرورة، فلما أسلم لم تبق ضرورة للبثه في المسجد جنباً، فاغتسل لتسوغ له الإقامة في المسجد.
ثم قال العيني _كابن حجر_ وادعى ابن المنير: أن ترجمة هذا الباب ذكر البيع والشراء في المسجد، وأن مطابقتها لقصة ثمامة: أن الذي تخيل المنع مطلقاً أخذه من عموم حديث: (إنما بنيت المساجد لذكر الله)، فأراه البخاري أن هذا العموم مخصوص بأشياء غير ذلك، منها: ربط الأسير فيه، فإذا جاز ذلك للمصلحة، فكذا البيع والشراء لذلك.
وفيه تكلف وتعسف.
وكذلك رد عليه صاحب (التلويح) وقال: وذاك لعمري قول من لم يمارس كتاب ((الصحيح)) المنتقى في المدارس، ولم ير ما قد قاله في الوفود من سياق حديث واضح متجانس.
وتبع قطب الدين الحلبي ابن المنير وأنكر عليه تلميذ وصاحب ((التوضيح)) وهو محل الإنكار فإن ما ذكره في الترجمة ليس في شيء من نسخ البخاري هنا، وإنما تقدمت قبل خمسة أبواب لحديث عائشة في قصة بريرة.
قال ابن المنير: ولم يورد قصة ثمامة في باب الأسير يربط في المسجد، مع أنها أليق بحسب الظاهر، لاحتمال أن البخاري آثر الاستدلال بقصة العفريت على قصة ثمامة؛ لأن الذي هم بربط العفريت هو النبي، والذي ربط ثمامة غيره، ولما رآه مربوطاً قال: (أطلقوا ثمامة)، فهو بأن يكون إنكاراً لربطه أولى من أن يكون تقريراً. انتهى.
رده في ((الفتح)) فقال: وكأنه لم ينظر سياق هذا الحديث تاماً لا في البخاري ولا في غيره، فقد أخرجه البخاري في أواخر المغازي من هذا الوجه مطولاً، وفيه: أنه صلعم مر على ثمامة ثلاث مرات، وهو مربوط في المسجد وإنما أمر بإطلاقه في اليوم الثالث، وكذا أخرجه مسلم وغيره.
وصرح ابن إسحاق في ((المغازي)) من هذا الوجه: أن النبي هو الذي أمرهم بربطه فبطل ما تخيله ابن المنبر وإني لأتعجب منه كيف جوز أن الصحابة يفعلون في المسجد أمراً لا يرضاه رسول الله صلعم ؟ فهو كلام فاسد مبني على فاسد.
وأقول: عذر ابن المنير: أن الترجمة بهما رفعت له كما ذكره فاحتاج إلى توجيهها، ولم ينظر لما وقع في غيرها، فإن نظر إليه اتجه اعتراض ((الفتح)) عليه بما ذكره، وإن كان فيه تكلف، فتدبر.
(وَكَانَ شُرَيْحٌ): بالشين المعجمة والحاء مهملة آخره، مصغر.
قال الكرماني: هو ابن الحارث الكندي، كان من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن، وكان في زمن النبي ولم يسمع منه، قضى بالكوفة من قبل عمر ومن بعده ستين سنة مات سنة ثمانين.
وقال في ((التقريب)): شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي أبو أمية، مخضرم ثقة، وقيل: له صحبة، مات / قبل الثمانين أو بعدها، وله مائة وثمان سنين أو أكثر، يقال: حكم سبعين سنة
(يَأْمُرُ الغَرِيْمَ أَنْ يُحْبَسَ): بالبناء للمفعول (إِلَى سَارِيَةِ المَسْجِدِ): أي: مسجد الكوفة.
قال ابن مالك: في قوله:(يأمر الغريم..إلخ) وجهان:
أحدهما: أن يكون الأصل: يأمر بالغريم، و(أن يحبس): بدل اشتمال، وحذفت الباء في قوله: أمرتك الخير.
ثانيهما: أنه يريد بقوله: (يحبس): ينحبس، فجعل المطاوع موضع الطاوع لاستلزامه إياه و(إلى): بمعنى مع.
واعترضه العيني فقال: هذا تكلف، وحذف الباء في الشعر للضرورة، وهذا التركيب ظاهر، فلا يحتاج إلى مثل هذا الإعراب. انتهى.
وأقول: يتأمل دعواه ظهور التركيب مع جريانه على القواعد من غيرما قاله ابن مالك، فإن المراد: أن شريحاً يأمر غيره بأن يحبس الغريم، ويربطه بسارية المسجد، على أن الباء في (الغريم) موجودة في بعض الأصول الصحيحة، فتأمل.
وقال في (المنحة): وفي نسخة: (أن يحبس): بالبناء للفاعل؛ أي: يأمر الغريم أن يحبس نفسه، فعليها: الباء محذوفة منه لا من:(الغريم)، و(إلى): بمعنى مع، أو ضمن (يحبس) معنى يضم فعدي بـ(إلى).
قال في ((الفتح)): والتعليق المذكور ثابت في رواية الحموي دون رفقته، وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه، فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن.