الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

          ░44▒ (باب القَضَاءِ): بالمد.
          قال في ((القاموس)): القضاء ويقصر: الحكم، قضى عليه، يقضي، قضياً، وقضاء، وقضية، وهي الاسم أيضاً
          (وَاللِّعَانِ فِي المَسْجِدِ): متعلق بـ(القضاء واللعان) لأنه حال منهما، أو ظرف لغو لأحدهما ويقدر للآخر مثله، فيكون من التنازع، وصح عملهما؛ لأنهما مصدران، زاد في غير رواية المستملي:<بين الرجال والنساء>، وهو في الفرع من غير عزو، وسقطت من رواية المستملي وهي مستغنى عنها، إذ اللعان إنما يكون بين الرجال والنساء.
          وذكر (اللعان) بعد (القضاء): من عطف الخاص على العام كذا قالوا، والظاهر: أنه من عطف التغاير، فتأمل.
          واللِّعان _بكسر اللام_ في الأصل: مصدر لاعن من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، قاله العيني،
          لكن في ((القاموس)): لعنه _كجعله_ طرده وأبعده فهو لعين وملعون، والجمع: ملاعين، والاسم: اللَّعان، واللَّعانة، واللَّعنة _مفتوحات_ واللُّعنة _بالضم_ من يلعنه الناس وكهمزه: كثير اللعن لهم، والجمع كصرد.
          سمي به الكلمات الآتية في بابه لاشتمالها على قول الملاعن في الكلمة الخامسة: وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وقيل: لأن معنى اللعن: الإبعاد إذ كل منهما يبعد بذلك عن صاحبه، فيحرم النكاح بينهما على التأييد.