-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░7▒ (بَابُ الصَّلَاةِ فِي الجُبَّةِ الشَّأْمِيَّةِ): أي: جوازها في الجبة التي ينسجها الكفار قبل غسلها إذا لم يتحقق نجاستها. والغرض من الترجمة: أن الصلاة صحيحة في ثياب الكفار ما لم يعلم نجاستها. وعبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث، وكانت الشام حينئذٍ دار كفر. والجُبّة _بضم الجيم وتشديد الموحدة_
قال العيني: هي التي تلبس.
وأقول: لا يخفى أن هذا التعريف شامل لما لبس من أفرادها.
فالأنسب قول ((القاموس)): الجبة: ثوب معروف، والجمع: جبب، وجباب.
والشأمية: نسبة إلى الشأْم _بالهمزة الساكنة_ وقد تبدل ألفاً كثيراً، وقد يقال فيها: شيام كسنام، وهي الإقليم المعروف؛ فإنه دار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قيل: سميت بذلك؛ لأنها مشأمة القبلة؛ أي: ميسرتها، وقيل: لأن قوماً من بني كنعان تشأموا إليها؛ أي: تياسروا، وقيل: سميت بشام ابن نوح / فإنه بالشين بالسريانية، وقيل: لأن أرضها شامات بيض وحمر وسود، وعلى هذين لا يهمز، بخلافه على الأولين، قاله في ((القاموس))
(وَقَالَ الحَسَنُ): أي: البصري، مما وصل أبو نعيم بن حماد بلفظ: لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوس قبل أن يغسل، ووصله أبو نعيم الفضل بن دكين عنه بلفظ: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني
(فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا): بضم السين وكسرها، واقتصر في فرع اليونينية على الضم.
وقال ابن التين: قرأناه بكسر السين، والجملة: حال من (الثياب) أو صفة لها؛ لأن تعريفها للجنس كقوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبنى ...............
وفي بعض النسخ: (في ثياب): بالتنكير، كما قاله العيني، وعليها فيتعين الصفة.
وقوله: (المَجُوسِ): جمع المجوسي، وهو معرفة، سواء اقترن بأل أم لا، والأكثر منعه من الصرف، وفي بعض النسخ: <المجوسي>: بالإفراد، ونسب للحموي والمستملي
(لَمْ يُرَ بِهَا بَأْساً): ببناء (يُرَ) للمجهول فالرائي القوم، أو للمعلوم، فالرائي الحسن؛ فكأنه جرد من نفسه شخصاً فأسنده إليه، قاله الكرماني.
وأقول: لو جعل فيهما من التجريد أو من الإسناد إلى القوم لم يمتنع.
وعبارة ((الفتح)) تشير إلى أنه بالبناء للفاعل لا غير؛ فإنه قال: (لم ير): أي: الحسن، وهو من باب التجريد أو مقول الراوي، وضمير (بها): للثياب؛ أي: لم ير بلبسها في الصلاة قبل أن تغسل حرجاً. وجواز ذلك مذهب جمهور العلماء كالشافعية، والكوفيين، وكرهها جماعة، ورواها ابن أبي شيبة عن ابن سيرين.
وقال في ((الفتح)): وروي عن أبي حنيفة: كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل، وعن مالك: إن فعل يعيد في الوقت.
ومطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة، بخلاف الأثرين بعده، فقد ذكرهما استطراداً على ما قاله العيني ومن تبعه، وقد يقال: المطابقة فيهما موجودة أيضاً؛ لأن الغرض من الترجمة _كما مر_ جواز الصلاة في ثياب الكفار، وإن غلب عليها النجاسة إذا لم تتحقق، والأثران كذلك إن الثوب الخام قبل قصره لا يتوقى به من النجاسة غالباً اعتماداً على أنه سيغسل عند قصره بخلاف المقصور؛ فإنه لا بد من غسله.وأما ما صبغ بالبول، فالظاهر: أنه ليس المراد لبس المصبوغ بالفعل، بل المراد: لبس جنس ما صبغ بالبول من ثياب من يصبغ به، فهذا يغلب فيه النجاسة، فليتأمل، فلعل ما قلناه مراد البخاري ☼، إذ عادته الغالبة: الإشارة إلى الأشياء الغامضة
(وَقَالَ مَعْمَرٌ): بفتح الميمين بينهما عين ساكنة؛ أي: ابن راشد، مما وصله عبد الرزاق في ((مصنفه)) (رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ): أي: ابن شهاب (يَلْبَسُ): بفتح أوله وثالثه (مِنْ ثِيَابِ اليَمَنِ): بفتحتين: بلاد للعرب معروفة.
قال في ((القاموس)): اليمَن _محركة_ ما عن يمين القبلة من بلاد الغور، وهو يمني، ويماني، ويمان، وتيمن: انتسب إليها، والييمنى: أفق اليمن.
و(من ثياب اليمن): بيان لما في قوله: (مَا صُبِغَ بِالبَوْلِ): قال الشراح: إذا أريد (بالبول): الجنس، فهو محمول على أنه كان يغسله قبل لبسه، وإن كان للعهد فهو بول مأكول اللحم؛ لأنه يقول بطهارته.
وأقول _على ما قدمناه_ أن المراد: يلبس من جنس ما صبغ به، فلا يحتاج إلى ما قالوه، فتدبر
(وَصَلَّى عَلِيٌّ): أي: <ابن أبي طالب> كما للأصيلي، ☺ (فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ): أي: خام غير مدقوق، من قصرت الثوب: دققته، ومنه / القصار.ومقصوده: أنه لم يلبس بعد، قاله في ((التنقيح)) و ((الفتح))، والمراد: أنه كان جديداً لم يغسل، روى ابن سعد من طريق عطاء بن محمد قال: رأيت علياً صلى وعليه قميص كرابيس غير مقصور.