الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد

          ░19▒ (بَابٌ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ): أي: الحائض (إِذَا سَجَدَ): أي: هل تفسد صلاته أم لا؟ ومثل امرأته غيرها، ومثل السجود غيره، والحديث دال على الصحة.
          قال العيني: ومن عادة البخاري أن يأتي بمثل هذه العبارة في التراجم إذا كان في الحكم اختلاف، وهنا ليس فيه اختلاف، وما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأتي بتراب فيوضع على الخمرة ليسجد عليه فقد كان فيه _على تقدير الصحة_ للمبالغة في التواضع، لا على أنه كان لا يرى الصلاة على الخمرة، وكيف وقد صلى رسول الله عليها وهو أكثر تواضعاً وخضوعاً؟ وما رواه ابن أبي شيبة عن عروة: أنه كان يكره الصلاة على كل شيء دون الأرض لا دليل فيه، إذ خلاف ما فعله النبي، ويمكن أن يقال: مراده من الكراهة: التنزيهية، وكذا مراد من روى عنه مثله. انتهى.
          وأقول: يرد عليه وإن سبقه إليه في ((الفتح)): أن الكراهة التنزيهية حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، فتدبر.
          على أن اللائق بهذين الأثرين ذكرهما في الباب الآتي أو فيما بعده، لعدم مناسبتهما للترجمة، وإن ناسبا بعض حديثها، فليذكر عند ذكر الخمرة كما فعل في ((الفتح))، فافهم.