-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░23▒ (بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ): أي: طرفه كالكم والذيل (فِي شِدَّةِ الحَرِّ): خصه بالذكر مراعاة للفظ الحديث، وإلا فشدة البرد كذلك بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة
(وَقَالَ الحَسَنُ): أي: البصري، مما وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن: أن أصحاب رسول الله صلعم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته، وذكر محمد بن أسلم الطوسي بسنده إلى أبي هريرة: أن النبي صلعم سجد على كور عمامته، لكن إسناده ضعيفاً
(كَانَ القَوْمُ): أي: الصحابة كما يأتي، منهم: عمر بن الخطاب كما يأتي أثره (يَسْجُدُونَ): بضم الجيم (عَلَى العِمَامَةِ): أي: على كَورها _بفتح الكاف_ وهي بكسر العين.
قال في ((القاموس)): العِمامة _بالكسر_ المغفر والبيضة وما يلف على الرأس، والجمع: عمائم، وعمام، وقد اعتم وتعمم بمعنى
(وَالقَلَنْسُوَةِ): بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين المهملة وفتح الواو الخفيفة وقد تبدل الواو ياء تحتية فتكسر السين، وقد تبدل الفاء فتفتح السين، وقد تحذف النون من هذه.
وفيها لغة أخرى ذكرها ثعلب في (فصيحه) وهي: القُلَيْسِيَة _بضم القاف وفتح اللام وسكون الياء وكسر السين وفتح الياء آخرها_
وقال في ((المحكم)): وعندي أنها ليست بلغة، وإنما هي مصغرة.
وقال في ((الصحاح)): القلنسوة، والقلنسية إذا فتحت القاف ضممت السين، وإن ضممت القاف كسرت السين وقلبت الواو ياء، وإذا جمعت أو صغرت فإن شئت حذفت الواو، وقلت في الجمع: قلانس، وإن شئت حذفت النون وقلت: قلاسي، وإن شئت عوضت فقلت: قلانسي وقلاسي، وابن شئت جمعت قلنسوة على قلنس، وأصله: قلنسُوُ _بضم السين والواو_ فقلبت الضمة كسرة، وأعل كقاضي وتقول في التصغير: قلينسة وإن شئت: قليسة، وإن شئت عوضت فقلت: قلينيّسة _بتشديد الياء_ انتهى، وهي غشاء مبطن يستر به الرأس، قاله القزاز، من قلست الشيء:غطيته.
وفي ((الفتح)): وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم، وتستر من الشمس والمطر، كأنها عنده رأس البرنس.
لكن قال العيني: وفي ((التلخيص)) لأبي هلال العسكري، البرنس: القلنسوة الواسعة التي تغطى بها العمائم تستر من الشمس والمطر، فتأمل النقلين.
وجملة: (وَيَدَاهُ / فِي كُمِّهِ): حال من ضمير (القوم) باعتبار كل واحد، و(كمه): بإفراده، وفي نسخة: بتثنيته، وللكشميهني: <ويديه>: بالتحتية، بتقدير: ويجعل كل واحد يديه في كمه، وهذا لا خلاف فيه، كما يأتي.
وقال الكرماني: فإن قلت: المقام يقتضي أن يقال: وأيديهم في أكمامهم، قلت: المراد: يد كل واحد منهم، ولعله غير الأسلوب عما قبله؛ لأن كل واحد من القوم ما كان يسجد على العمامة والقلنسوة كليهما، وقد كان يد الجميع في الكم.
وقال في (المنحة): وما ذكر دليل لمن جوز السجود على ساتر من عمامة ونحوها، والشافعي منع ذلك لخبر ((الصحيحين)): (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)، وقياساً على عدم إجزاء المسح على الساتر، ولأن القصد من السجود التذلل، وتمامه بكشف الجبهة، لا يقال: كما يجوز السجود على بقية الأعضاء بساتر يجوز على الجبهة كذلك؛ لأنا نقول: جوازه في بقية الأعضاء ثابت بالإجماع، مع أن ذلك معارض بخبر: (ترب وجهك).
قال العيني: مطابقة الأثر للترجمة غير ظاهرة إلا بالتعسف؛ لأن الترجمة في السجود على الثوب، وهو لا يطلق على العمامة ولا على القلنسوة؛ ولكن لما كان هذا الباب والأبواب الثلاثة قبله في السجود على غير وجه الأرض، كان على شيء هو على الأرض، وهو أعم من أن يكون حصيراً، أو خمرة، أو فراشاً، أو عمامة أو نحو ذلك، فبهذه الحيثية تدخل العمامة، والقلنسوة في الباب. انتهى، فتأمل.