الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب التوجه نحو القبلة حيث كان

          ░31▒ (بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ القِبْلَةِ): أي: وجوب توجه المصلي إليها أو إلى جهتها (حَيْثُ كَانَ): أي: وجد في سفر أو حضر و(كان): تامة.
          قال في ((الفتح)): والمراد بذلك في صلاة الفريضة كما يتبين في الحديث الثاني، وذلك لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144]
          (وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ): ☺ مما وصله المصنف، وفيه هذا اللفظ في كتاب الاستئذان (قَالَ النَّبِيُّ صلعم: اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ): أي: توجه إليها حيث كنت.
          (وَكَبِّرْ): بالواو وكسر الموحدة فيهما على الأمر؛ أي: تكبيرة الإحرام، وللأربعة: <فكبر>: بالفاء، وللأصيلي: <قام النبي استقبل فكبَر>: بالفاء وفتح الموحدة فيهما وبالميم بدل اللام في (قال)، والشاهد في قوله: (استقبل القبلة) ففيه وفي غيره من أحاديث كثيرة دليل على أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقاً إلا في حالة الخوف ونحوه، وإلا في النافلة بشرط، ثم من كان بمكة فالفرض في حقه إصابة عينها سواء حال بينه وبينها حائل أم لا، وأما من كان غائباً عنها ففرضه أيضاً إصابة عين الكعبة ظناً.
          قال النووي: الصحيح عند الشافعي: أن فرض المجتهد إصابة عينها، وعند الحنفية واختاره القدوري، والصحيح عندهم وعليه عامة مشايخهم: أن الفرض إصابة جهتها وأما ما روي مرفوعاً: (الكعبة قبلة من يصلي في المسجد الحرام والمسجد الحرام / قبلة أهل مكة ممن يصلي في بيته وفي البطحاء، ومكة قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الآفاق).
          فقال البيهقي في (المعرفة): هو حديث صحيح لا يحتج به.