الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

          ░98▒ (بَابُ الصَّلَاةِ): أي: جوازها، بل ندبها (إِلَى الرَّاحِلَةِ): وفي نسخة: (على)، وهي بمعنى إلى، وتجمع الراحلة على رواحل.
          قال الجوهري: الراحلة: هي الناقة التي تصلح لأن توضع عليها الرحل.
          وقال الأزهري: الراحلة: المركب النجيب ذكراً كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة كما يقال: رجل داهية، وراوية.
          (وَالبَعِيرِ): سقط للأصيلي كما في (الفرع) و(أصله)، والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس، فيقال لكل من المذكر والمؤنث، وباؤه مفتوحة، وبنوا تميم يقولون: بِعير وشِعر، بكسر الباء والشين، والفصيح: الفتح وإنما يقال لله: بعير إذا أجذع بدخوله في الخامسة، ويجمع على أبعرة وأباعر وأباعير وبعران.
          تنبيه: عطف (البعير) على (الراحلة) من عطف العام على الخاص؛ لأن الراحلة خاصة بالناقة
          (وَالشَّجَرِ): جمع شجرة، وهو ما له ساق (وَالرَّحْلِ): بسكون الحاء، / وهو للبعير أصغر من القتب وهو الكُور _بضم الكاف_ كالسرج للفرس.
          قال ابن بطال: وهذه الأشياء كلها يجوز الصلاة إليها، وكذا تجوز إلى شيء طاهر.