الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الصلاة على الفراش

          ░22▒ (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الفِرَاشِ): أي: جوازها، وأل للجنس، فيصدق بأي نوع كان، سواء نام عليه مع امرأته أم لا.
          قال في ((الفتح)): وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن عائشة قالت: (كان النبي صلعم لا يصلي في لحفنا)، وكأنه لم يثبت عنده، أو رواه شاذاً مردوداً، كما بين أبو داود علته. ثم قال: وأشار البخاري بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه: أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس، والفراء، والمسوح، وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك، وقال مالك: لا أرى بأساً بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض
          (وَصَلَّى أَنَسٌ): أي: ابن مالك الصحابي (عَلَى فِرَاشِهِ): وصله ابن أبي شيبة، وسعيد ابن منصور، وكلاهما عن ابن المبارك عن حميد قال: كان أنس يصلي على فراشه
          (وَقَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُصَلِّي): وسقط <أنس> من رواية الأصيلي، فأوهم أنه بقية من الذي قبله، وليس كذلك بل هو حديث آخر كما يأتي بمعناه موصولاً في الباب بعده، نعم التعليق لفظه كلفظ مسلم أتم.
          وقوله: (مَعَ النَّبِيِّ صلعم، فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا): أي: بعضنا (عَلَى ثَوْبِهِ): أي: المنفصل عنه، أو اللابس له الذي لم يتحرك بحركته؛ لأن المتحرك بحركته كالجزء منه.
          وسقط هذا التعليق كله من رواية الأصيلي كما في (الفرع). ومناسبة هذا الأثر للترجمة: من حيث أنه إذا سجد على ثوبه يكون ساجداً على الفراش؛ لأنه اسم لما يبسط.