-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░20▒ (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الحَصِيرِ): تقدم الفرق قريباً بينها وبين الخمرة، وسميت حصيراً؛ لأنها تفرش على وجه الأرض وهو يسمى حصيراً.
وقال في (الجمهرة): الحصير: عربي، سمي حصيراً لانضمام بعضها إلى بعض، ففعيل بمعنى فاعل أو مفعول.
ومراد المصنف بهذه الترجمة: صحة الصلاة على الحصير، كما يدل لذلك حديث أنس، وأما الآثار التي أوردها في الترجمة فلمناسبتها للترجمة من جهة أن فيها صلاة على غير الأرض لئلا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض شرط لقوله صلعم في الحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود وغيره: (ثوب وجهك) وتقدم أثر عمر بن عبد العزيز. وذكر العيني وجهاً آخر ادعى / أنه أقوى، فليتأمل.
وأشار بها إلى ضعف الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن يزيد بن المقدام عن أبيه سريح بن هانئ أنه سأل عائشة: أكان النبي يصلي على الحصير والله تعالى يقول: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [الإسراء:8] ؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصير، وذلك لأن يزيد بن المقدام ضعيف، أو لأن الحديث عارضه ما هو أقوى منه
(وَصَلَّى جَابِرٌ): أي: <ابن عبد الله> كما لأبوي ذر والوقت (وَأَبُو سَعِيدٍ): أي: الخدري (فِي السَّفِينَةِ قَائِماً): بالإفراد في الفرع: حال من فاعل (صلى) المتعدد على معنى كل واحد منهما، أو يحتمل أنه حذف الحال من أحدهما. وفي غير (الفرع): (قياماً): إما مصدر بمعنى الفاعل، أو جمع قائم، وأراد به المثنى.
وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس سماهم، قال: فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائماً ونصلي خلفه قياماً ولو شئنا لأرفينا؛ أي لأرسينا، يقال: أرسى السفينة: بالسين المهملة، وأرفى _بالفاء_ إذا وقف بها على الشط
(وَقَالَ الحَسَنُ): أي: البصري: (تُصَلَّي): بتاء الخطاب فيه وفي الفعلين بعده لغير أبي ذر، وله: بياء الغيبة فيها وبضمير الغائب في (أصحابك)، وفي الفرع: (وقال الحسن: قائماً..إلخ): بإسقاط:(تصلي) (قَائِماً مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ): أي: بالقيام في السفينة.
وجملة: (تَدُورُ مَعَهَا): أي: مع أصحابك، كما قاله البرماوي تبعاً للكرماني، أو مع السفينة كما قاله العيني (كالفتح) وهو أظهر: حال ثانية من فاعل (تصلي) أو من (أصحابك) أو مستأنفة اسنئنافاً بيانياً (وَإِلَّا): أي: بأن كان يشق عليهم (فَقَاعِداً): أي: فصل قاعداً لأجل أصحابك، وإن لم يشق عليك القيام، أو الخروج منها حيث شق عليهم؛ لأن الحرج في هذه الملة مرفوع عنها.
قال في ((الفتح)): وقد روينا أثر الحسن من رواية النسائي عن عاصم الأحول قال: سألت الحسن، وابن سيرين، والشعبي عن الصلاة في السفينة فكلهم يقول: إن قدر على الخروج فليخرج، غير الحسن؛ فإنه قال: إن لم يؤذ أصحابه، فإن آذاهم فليصل قاعداً، وروى ابن أبي شيبة عن الثلاثة المذكورين أنهم قالوا: صل في السفينة قائماً، وقال الحسن: لا تشق على أصحابك، وفي (تاريخ البخاري) من طريق هشام قال: سمعت الحسن يقول: در من السفينة كما تدور إذا صليت.
وقال العيني: وفي رواية الربيع بن صبيح: أن الحسن ومحمداً قالا: يصلون فيها قياماً جماعة ويدورون مع القبلة حيث دارت، والبخاري اقتصر على الحسن. انتهى.
وأقول: لعله لم يثبت عنده ما نقل عن محمد _يعني ابن سيرين_
قال في ((الفتح)): وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في تجويزه الصلاة في السفينة قاعداً مع القدرة على القيام _أي: وأما البخاري كالجمهور، فلا تصح الصلاة عندهم في السفينة إلا قائماً ما لم يكن عذر_
ولا يختص الخلاف بأبي حنيفة، فقد قال الكرماني: قال ابن بطال: أجاز قوم من السلف أن يصلوا في السفينة جلوساً، وهو قول أبي حنيفة. انتهى.
وقال العيني: وقال أبو حنيفة: تجوز قائماً وقاعداً، بعذر وبغير عذر، وبه قال الحسن بن مالك وأبو قلابة / وطاووس، روى عنهم ابن أبي شيبة، وروي أيضاً عن مجاهد، أن جنادة بن أبي أمية قال: كنا نغزوا معه لكنا نصلي في السفينة قعوداً. ولأن الغالب دوران الرأس، فصار كالمحقق، والأولى أن يخرج إن استطاع الخروج منها. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز قاعداً إلا من عذر؛ لأن القيام ركن فلا يترك إلا من عذر.
والخلاف في غير المربوطة، ولو كانت مربوطة لم يجز قاعداً إجماعاً، وقيل: يجوز عنده في حالتي الإجزاء والإرساء، ويلزمه التوجه عند الافتتاح، وكلما دارت السفينة؛ لأنها في حقه كالبيت حتى لا يتطوع فيها مومئاً مع القدرة على الركوع والسجود، بخلاف راكب الدابة. انتهى.