الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إذا لم يتم السجود

          ░26▒ (بَابٌ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ): أي: المصلي (السُّجُودَ): مفعوله، ويحتمل رفعه على أن (يَتم): بفتح أوله، وجواب (إذا): محذوف؛ أي: لا يصح سجوده، أو لا يكمل، بل إن تعمد ذلك، وانتقل لما بعده قبل إتمامه بطلت صلاته.
          قال في ((الفتح)): كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حذيفة فيها، والترجمة التي بعدها وحديث ابن بحينة فيها موصولاً ومعلقاً، ووقعتا عند الإسماعيلي قبل باب الصلاة في النعال، ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك، وهو الصواب؛ لأن جميع ذلك سيأتي في أبواب صفة الصلاة، ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديثها معاً لأمكن أن يقال: مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة: للإشارة إلى أن من ترك شرطاً لا تصح صلاته، كمن ترك ركناً، ومناسبة الثانية: الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة.
          وفي الجملة: إعادة هاتين الترجمتين هنا، وفي أبواب السجود: الحمل فيه عندي على النساخ، بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم. انتهى. وفي عبارته شيء.
          وأبدى العيني فائدة لتكرار الباب الأول، فقال: ترجم هنا بقوله: باب إذا لم يتم السجود، وهناك ترجم بقوله: باب إذا لم يتم الركوع، وشيخه هنا الصلت، وهناك حفص، وفي بقية المتن تغاير، وأما الباب الثاني فليس لذكره هنا محل لتوافقهما ترجمة ورواة ومتناً.