-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░32▒ (بَابُ مَا جَاءَ فِي القِبْلَةِ): أي غير ما تقدم؛ فإن المتقدم في حكم وجوب التوجه إلى القبلة حيث كان، وهذا في بيان التحويل إليها، والبناء على ما مضى من الفعل، وفي بيان من سهى فصلى لغيرها كما أشار إلى ذلك بقوله: (وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا): أي: أخطأ في اجتهاده (فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ): ولأبوي ذر والوقت، والأصيلي، وابن عساكر: <ومن لم ير الإعادة>، لا أن هذا في بيانه (من سها..إلخ): مطلقاً كما قاله العيني؛ فإن الأصل في العطف المغايرة مع إمكان الحمل عليها، فتأمله منصفاً.
وقوله: (فصلى): قال البرماوي تبعاً للكرماني: والفاء تفسيرية لـ(سها).
واستبعده العيني وقال: والأولى أن تكون سببية كقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً} [الحج:63] ولو قال بالواو لكان أحسن على ما لا يخفى. انتهى.
وأقول: دعواه أن الواو أحسن غير مسلمة؛ لأن المراد: أن صلاته لغير القبلة نشأت أولاً عن اجتهاد غلط فيه، وهذا المعنى لا تفيده الواو، فتدبر.
وموضع هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين له خطؤه المأخوذ حكمها من التحويل إلى القبلة الآتي، أو من التعليق بعدها، وقد اختلفوا فيها، فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وحماد والنخعي وغيرهم: لا يعيد، ويبني على ما فعل منها ويستدير في الصلاة، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وإليه ذهب البخاري، وعن مالك كذلك، وعنه: يعيد في الوقت وهو في (المدونة) وهو قول الحسن، والزهري. وعند الشافعية: إن تيقن الخطأ ولو بعد الفراغ من الصلاة فعليه الإعادة، وقيل: إن تبينه بعدها فلا قضاء، فإن لم يتقين الخطأ فلا إعادة.
وعند الحنابلة: إذا صلى بالاجتهاد سفراً فأخطأ لا يعيد، وروى الترمذي، وابن ماجه من حديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي في سفر فغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلعم فأنزل الله تعالى: ({فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ} [البقرة:115]).
وروى البيهقي في (المعرفة) من حديث جابر: أنهم صلوا في ليلة مظلمة كل رجل منهم على حياله فذكروا ذلك للنبي فقال: (مضت صلاتكم)، ونزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ}. لا يحتج بهما لأبي حنيفة ومن تبعه.
لكن قال العيني: حديث جابر روي / من ثلاث طرق: أحدها أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح، لكن قال الترمذي: إسناده ليس بذلك، وقال البيهقي: حديث جابر ضعيف
(وَقَدْ سَلَّمَ): بتشديد اللام (النَّبِيُّ صلعم فِي رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ): وللأصيلي: <في ركعتين من الظهر> (وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ): الوسيم (ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ): أي: من الركعتين الأخيرتين.
قال في ((الفتح)): وهذا التعليق طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وهو موصول في ((الصحيحين)) من طرق، إلا أن قوله: (وأقبل على الناس) ليس في ((الصحيحين)) بهذا اللفظ، لكنه في ((الموطأ))، وليس طرفاً من حديث ابن مسعود الماضي كما وهم ابن التين تبعاً لابن بطال.
ومناسبته للترجمة: من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي، فيؤخذ منه: أن من أخطأ في القبلة باجتهاد لا يعيد لعدم بطلان صلاته.