الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب السترة بمكة وغيرها

          ░94▒ (بَابُ السُّتْرَةِ): أي: استحبابه ا (بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا): من سائر الأماكن.
          قال ابن المنير: خص مكة بالذكر دفعاً لتوهم أن السترة قبلة فلا ينبغي أن يكون بمكة قبلة إلا الكعبة.
          وقال في ((الفتح)): والذي أظن: أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عند الرزاق بباب: لا يقطع الصلاة بمكة شيء، ثم أخرج عن المطلب أنه قال: (رأيت النبي يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم _أي: الناس_ سترة)، وأخرجه أيضاً أصحاب السنن، وهو معلول، وإن كان رجاله موثقين، فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث، وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، وهذا هو المعروف عند الشافعية، ولا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها، واغتفر بعض الفقهاء للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة: جواز ذلك في جميع مكة.
          وقال ابن بطال: المعنى في السترة للمصلي: دفع المار بين يديه، فمن صلى في مكان واسع، فالمستحب له أن يصلي إلى سترة بمكة أو غيرها، ويكره له ترك ذلك.