-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░87▒ (بَابُ الصَّلاةِ): أي: جوازها (في مَسْجدِ السُّوقِ): ولغير أبي ذر: <مساجد>.
ونسب الجمع القسطلاني للأصيلي وابن عساكر. والمراد فيها: المساجد المبنية المعروفة، كما قاله ((الفتح)) وغيره لا مواضع إيقاع الصلاة _كما قاله الكرماني_ فإنه بعيد كما في ((الفتح)) و(العمدة) لكن سيأتي أنه الأنسب.
وأقول: الأولى أن يراد: ما يشمل الأمرين معاً؛ لأنه أعم فائدة؛قال يبقي الأمر في المطابقة.
قال في ((الفتح)): والغرض من الترجمة: الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع، كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده، ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق؛ لأن بقعة المسجد تكون بقعة خير.
وأصله لابن بطال على ما نقله في ((التوضيح)) فإنه قال: في الحديث: أن الأسواق مواضع للصلاة وإن كان جاء فيها مرفوعاً: أنها شر البقاع، حكاية عن جبريل، وخيرها المساجد، كما أخرجه الآجري، فخشي البخاري أن يتوهم من يرى هذا الحديث أنه لا يجوز الصلاة في الأسواق استدلالاً به، إن كانت الأسواق شر البقاع، والمساجد خيرها، فلا يجوز أن تعمل الصلاة في شرها، فجاء حديث أبي هريرة الذي فيه إجازة الصلاة في السوق، وأنها فيه للمنفرد درجة من خمس وعشرين درجة، كصلاة المنفرد في بيته، فإذا جازت الصلاة في السوق فرادى، كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة لفضل الجماعة، كما تتخذ المساجد في البيوت عند الأعذار لفضل الجماعة.
وقال العيني: كل منهم قد تكلف، أما الكرماني، فإنه ارتكب المجاز من غير ضرورة، وأما ابن بطال، فإنه من أين تحقق خشية البخاري مما ذكره حتى وضع هذا الباب؟ وأما بعضهم فإنه أبعد جداً؛ لأنه من أين علم أن البخاري أشار به إلى ما ذكره؟ والأوجه أن يقال: إن البخاري لما أراد أن يورد حديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى أن الصلاة لا تخلو، إما أن تكون في المسجد الذي بني لها أو في بيته أو في السوق وخص من بين الثلاثة المسجد في السوق؛ لأنه لما كان موضع اللغط واشتغال الناس بالبيع والشراء والأيمان الكثيرة فربما يتوهم عدم جواز الصلاة فيه.
وأقول: قد يقال عليه كما قال: من أين مراد البخاري ما ذكره؟ فما كان جوابه فهو جوابهم، فتدبر. وقوله عن الكرماني: أنه ارتكب المجاز من غير ضرورة، فيه: أنه الأصل الحقيقي إلا أن يريد بالنسبة للمعنى المتعارف على أنه ليس الكلام للكرماني بل لصاحب (التراجم)، كما نقله عنه الكرماني فاعرفه
(وصلَّى ابنُ عَوْنٍ): بفتح العين المهملة وسكون الواو وبنون آخره، كما وقع في سائر الأصول واسمه: عبد الله (في مَسْجدٍ في دَارٍ يَغْلِقُ عَلِيهِم البَابُ): أي: باب الدار، وجمع / ضمير (عليهم)؛ لأنه كان مع ابن عون غيره. قيل: وليس هذا الأثر مطابقة للترجمة ووجهها ابن المنير، لكنه صحف ابن عون بـ(ابن عمر) على ما في ((الفتح)) و((التوضيح)) وغيرهما.
لكني رأيت في ((المصابيح)) نقلاً عنه:(ابن عون) بلا تصحيف، فقال: وجه مطابقة الترجمة لحديث ابن عمر مع كونه لم يصل في سوق: أن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق؛ لئلا يتخيل متخيل من كونه محجوراً منع الصلاة فيه؛ لأن صلاة ابن عمر كانت في دار تغلق عليهم فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد فيها، وخص السوق في الترجمة؛ لئلا يتخيل أنها لما كانت شر البقاع وبها يركز الشيطان رايته _كما ورد في الحديث_ يمنع ذلك من اتخاذ المساجد فيها، وتنافي العبادة كما نافتها الطرقات ومواضع العذاب والحمام، فبين بحديث أبي هريرة أنها محل للصلاة كالبيوت، فيجوز أن يبنى فيها المسجد.
وقال العيني: ليس في الترجمة ما يطابقه هذا الأثر. وقال الكرماني: لعل غرض البخاري منه: الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع اتخاذ المساجد في الدار المحجوبة عن الناس، ونقله بعضهم في شرحه معجباً به، قلت: جازف الكرماني في هذا؛ لأن الحنفية لم يقولوا هكذا، بل المذهب فيه: أن من اتخذ مسجداً في داره وأفرز طريقه يجوز ويصير مسجداً، فإذا أغلق بابه وصلى فيه يجوز مع الكراهة، وكذا الحكم في سائر المساجد. انتهى.
وأقول: يمكن حمل كلام الكرماني على ما قاله، ويرشد إليه تعبيره بالدار المحجوبة عن الناس، والمكروه تحريماً ممتنع في الجملة، فلا مجازفة من الكرماني. وليس في نقل بعضهم كلام الكرماني ما يشعر بأنه معجب به، فإنه قال بعد نقله: والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم، فتأمله، وهذا يقتضي عدم تسليمه، فكيف يكون معجباً به؟
وقال في (المنحة): ووجه مطابقة ما قاله للترجمة: قياس اتخاذ المسجد في السوق على اتخاذه في الدار بجامع أن كلاً منهما محجور بأصل ما حواه.