الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل

          ░85▒ (بَابُ الاِسْتِلْقَاءِ): بالمد، مصدر استلقى، ومجرده لقى، كما قال الجوهري لاسلق، كما قاله ابن الأثير (فِي المَسْجِدِ، وَمَدِّ الرِّجْلِ): أي: فيه، بجر (مد) عطفاً على (الاستلقاء)، والمراد: جواز جمعهما فيه، فأحدهما أولى ما لم يمد الرجل إلى الكعبة فإنه يكره عند الحنفية.
          وقال ابن حجر المكي في الإشارة إلى الحجر: وينبغي كراهتهما بالرجل، بل صرح الزركشي بحرمة مد الرجل إلى المصحف، فقد يقال: أن الكعبة مثله، لكن الفرق أوجه. انتهى، وسقط المعطوف للأصيلي وأبي ذر وابن عساكر، وثبت في نسخة الصغاني وكذا في نسخة عند أبي ذر وابن عساكر كما في (الفرع).