الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب القسمة وتعليق القنو في المسجد

          ░42▒ (بَابُ القِسْمَةِ): أي: جواز قسمة الشيء (وَتَعْلِيقِ القِنْوِ): عطف على (القسمة) (فِي المَسْجِدِ): معمول على سبيل التنازع على مذهب البصريين، ولو كان على مذهب الكوفيين لوجب أن يقال: وتعليق القنو فيه.
          وما وقع في كلام العيني: أنه متعلق بالقسمة، فلعل مراده تعليق معنى لا إعراب، وجوز بعضهم أن يجعل (في المسجد): حالاً من:(القسمة وتعليق القنو)، فتدبر.
          والقِنْو _بكسر القاف وسكون النون_ العِذْق _بكسر العين المهملة وسكون الذال_ وهو العرجون بما فيه، ويقال له: الكباسة بشماريخه، وجملة، وهو كالعنقود للعنب، وقد ثبت تفسيره بالعذق في رواية أبي ذر، وابن عساكر، وأبي الوقت للمصنف بقوله: <قَالَ أبو عبد الله: القنو: العذق>، وسقط لغيرهم. وأما العَذق _بفتح العين_ فهو النخلة.
          <والاثنان>: أي: المثنى <قِنوان>: بكسر القاف والنون بلا تنوين لها <والجماعة>: أي: الجمع في الكثرة، وأما القلة: فأقناء أيضاً.<قنوانٌ>: بالتنوين كما مر، وثبتت النون في الإضافة فيه لا في المثنى.
          وقوله: <مثل: صنو وصنوان>: تنظير للثلاثة لصلاحيته لذلك خطأ، فلا حاجة لقول ((الفتح)) وإن تبعوه: أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها.
          والصِنْو _بكسر الصاد المهملة وقد تضم، وسكون النون_ النخلتان، فما زاد في الأصل الواحد كل واحد منهما صنو، وهما صنوان وصنيان _مثلثين_ أو عام في جميع الشجر، قاله في ((القاموس)).
          فما في الكرماني _وإن تبعه غيره_ من أن الصنو: نخلتان أو ثلاث..إلخ، قاصر، فتأمل