-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░50▒ (بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الإِبِلِ): وفي بعض النسخ: (موضع): بالإفراد.
قال في ((الفتح)): كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه؛ لكن لها طرق قوية منها: حديث جابر، وسردها، ثم قال: وذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن، إلى أن قال: وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة.
واعترضه العيني بقوله: ليت شعري ما وجه هذه الإشارة وبما دل على ما ذكره؟
وأقول: لعل وجه الإشارة: إفراد الصلاة في مواضع الإبل بترجمة كترجمة مرابض الغنم كراهة الصلاة فيها، فلو ثبتت عنده على شرطه لذكر الكراهة فيها، فافهم.
وتعبير المصنف بالمواضع الأعم من المعاطن؛ لأنها مواضع إقامتها عند الماء خاصة والمواضع أعم إما لأنه لا يرى الكراهة فيها مطلقاً، أو لأنه يخصها بالمعاطن، لكن الظاهر أنه يريد الأول؛ فإنه لم يورد في الباب ما يدل للكراهة، بل يدل لعدمها، وإن اعترض عليه الإسماعيلي: بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير، وجعله سترة عدم كراهة الصلاة في مبركه وعطنه؛ فإنه أجيب: بأن مراد البخاري: الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك، وهي كونها خلقت من الشياطين كما في حديث ابن مغفل وغيره؛ فكأنه يقول: لو كان ذلك مانعاً من صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي.
واعترض العيني على الجواب: بأنه بعيد عن موقع الخطاب؛ فإنه لم يذكر شيئاً في كتابه من أحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فضلاً / عن علة النهي عن ذلك، وإنما ذكرها غيره، وأطال في بيانها. انتهى ملخصاً.
وأقول: ليس الجواب لابن حجر حتى ينسبه إليه؛ ولئن سلم فلا يرد عليه ما قاله؛ لأنه لم يدع أنه هو الذاكر لعلة النهي؛ لأن ذكر يحتمل أنه مبني للمفعول لا للفاعل، فلا يرد ما ذكره. نعم قد يقال عليه: إنه ليس الغرض بيان صحة الصلاة إليها وعدمها فقط، بل المراد: بيان كراهتها وعدمها، فلو زاد في الجواب: أو كان ذلك مقتضياً للكراهة لاقتضاها في جعلها أمامه؛ فإن الخلاف بين العلماء في الأمرين معاً، كما سيأتي قريباً، فتأمله منصفاً.
وما ذكرناه من إبقاء المواضع على عمومها أولى من قول القسطلاني تبعاً (للمنحة): أي: معاطنها؛ فإن الحكم أعم، وإن أمكن أن يقال: إذا لم تكره في المعاطن ففي غيرها من باب أولى.
وأولى من قول العيني: إن أراد من (مواضع الإبل): معاطنها، فالصلاة فيها مكروهة عند قوم خلافاً لآخرين، وأن أراد بها أعم من ذلك، فالصلاة فيها غير مكروهة بلا خلاف، وعلى كلا التقديرين لم يذكر في الباب حديثاً يدل على أحد الفعلين، وإنما ذكر فيه الصلاة إلى البعير، وهو لا يطابق الترجمة، وذلك لأن نفيه الخلاف في الشق الثاني غير مسلم بلا خلاف إذ من أفراده الصلاة في معاطنها، والخلاف فيها ثابت كما قاله آنفاً.
وتفصيل الخلاف: أن الشافعي ومالكاً يقولان: بكراهة الصلاة في أعطان الإبل، ويعيد عند أصبغ في الوقت. وقال خليل: وفي الإعادة قولان.
فقيل: العلة فيها: أن من عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فينجسون أعطانها، ومن عادة أصحاب الغنم عدمه، وقيل _وهو الأظهر_ بل العلة ما يخاف من وثوبها وعطب من يلاقيها حينئذ، لما روى أبو داود من حديث البراء: أنه عليه الصلاة والسلام قال: (لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين)، وفي رواية لابن ماجه: (فإنها خلقت من الشياطين)، بل في حديث: (إن على سنام كل واحد منها شيطانين).
وأول ابن حبان حديث: (فإنها خلقت من الشياطين) بالمراد: خلقت معها، وإلا لم يصل عليها النبي الوتر والنافلة.
ورد: بأنه إن أريد خلقها معها حقيقة لم يصح؛ لأن الجن خلقوا قبل الإنس والحيوان بأزمنة كثيرة، وإن أريد المبالغة في نفورها وشرودها اتجه ما قاله، وهذا الحديث يدل على أنها مخلوقة من الجن؛ لأن الشياطين من الجن على الصحيح، ولهذا جاء عن يحيى بن آدم أنه قال: إنها جن خلقت من جن. وليس العلة في النهي كون أبوالها، وأرواثها في معاطنها كما قيل به؛ لأن مرابض الغنم كذلك، فمن جعل أبوال الإبل طاهرة أو نجسة فأبوال الغنم عنده كذلك.
لكن تعقب هذا النظر: بأن التفرقة بينهما ثابتة بالأحاديث الصحيحة التي منها خبر أحمد وغيره الآتي فلا يعارض بالقياس اتفاقاً.
والكراهة عند الشافعية لا تختص بمعاطنها، بل تكون في جميع محالها ولو طاهراً خشية من نفارها؛ لكنها في المعاطن أشد، نعم لا كراهة في الصلاة في مواضعها حال غيبتها إذا كانت طاهرة.
واعتمد الرملي _كابن حجر_ أن نحو البقر كالغنم، فلا تكره الصلاة في مرابضها، وإن نظر فيه الزركشي، إن كانت طاهرة وإلا فتكره للنجاسة إذا كان حائل، وأما في الإبل فتكره لشيئين: خشية النفار وللنجاسة.
وأما ما في ((مسند أحمد)) من حديث ابن عمرو: (أن النبي كان يصلي في مرابد الغنم ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر) فقال في ((الفتح)): سنده ضعيف، قال: ولو ثبت لأفاد أن حكم البقر كالإبل / بخلاف ما ذكره ابن المنذر: أن البقر في ذلك كالغنم.
وأما مذهب أحمد: فتحرم الصلاة فيها ولا تصح.
قال في (المنتهى): ولا يصح تعبداً صلاة في أعطان إبل، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها.
قال شارحه: وقيل: مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل لما روى أحمد، وأبو داود عن البراء بن عازب: أن النبي قال: (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل)، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك، ثم قال: لا فرق في المعاطن بين أن تكون فيها إبل عند الصلاة أو لا.
وظاهر كلام العيني: أن المرجح عند أحمد: أن الصلاة صحيحة في أعطان الإبل مع الكراهة حيث قال: وكرهها الحسن البصري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وعن أحمد في رواية مشهورة عنه: أنه إذا صلى في أعطان الإبل فصلاته فاسدة، وهو مذهب أهل الظاهر. انتهى.
ولم أر في مذهبهم القول بالكراهة فقط مع صحة الصلاة فضلاً عن أنه مذهب أحمد، فراجعه.
وأما مذهب الحنفية: فلم ينقل عنهم العيني لا بالتصريح بالكراهة ولا بعدمها، بل ربما يقتضي عدمها حيث قال بعد ذكر حديث: (جعلت لي الأرض مسجداً طهوراً): عمومه يدل على جواز الصلاة في أعطان الإبل وغيرها بعد أن كانت طاهرة، وهو مذهب جمهور العلماء، وإليه ذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وآخرون.
نعم قال في آخر كلامه: وجواب آخر عن الأحاديث المذكورة: أن النهي فيها للتنزيه كما أن الأمر في مرابض الغنم للإباحة، وليس للوجوب اتفاقاً ولا للندب. انتهى.
وهذا أخذه من قول ((الفتح)): جمع بعض الأئمة بين عموم قوله: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)، وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه، وهذا أولى. انتهى.
ولم يفصح عن مذهبه مع أن الحكم مصرح به عندهم.
قال في (النهر): ومن المكروهات أيضاً: الصلاة في مظان النجاسة كمعاطن الإبل، والمجزرة، والمغتسل، والحمام، وجزم في (زاد الفقير) لابن الهمام: بأنه إذا غسل موضعاً في الحمام وصلى فيه فلا بأس به، وكذا لو صلى في موضع نزع الثياب. انتهى ومثله في قاضي خان.