الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب دخول المشرك المسجد

          ░82▒ (بَابُ دُخُولِ المُشْرِكِ): أي: بيان حكم دخوله (المَسْجِدَ): من إضافة المصدر إلى فاعله، مع ذكر مفعوله على حد قوله تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ} [البقرة:251] وهذه الترجمة ترد على الإسماعيلي حيث ترجم بها بدل ترجمة: الاغتسال إذا أسلم.
          ولا يقال:إن هذه الترجمة مكررة مع ترجمة: الأسير يربط في المسجد باعتبار أن ربطه فيه يستلزم دخوله؛ لأن هذا أعم من ذلك؛ لأن المشرك يكون أسيراً وغيره، وأيضاً:الدخول علم من الباب السابق بطريق اللزوم، وأما هنا فبالقصد، والمراد منها: مطلق الكافر.
          وقد اختلف العلماء في جواز دخوله للمسجد، فعن الحنفية: يجوز مطلقاً، وعند المالكية والمزني: يمنع مطلقاً لقوله تعالى: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ} [الحج:32]، ومن جملة التعظيم: منع المشرك دخول المساجد نقله الكرماني، وعند الشافعية: التفصيل: فيمنع من المسجد الحرام ولو لحاجة، ويجوز في غيره بإذن المسلم معها وإلا فلا لآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:28]، ولحديث الباب، وبعضهم خص الجواز بالكتابي، ويرد عليه حديث الباب فإن ثمامة كان مشركاً وليس بكتابي.