الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

          ░70▒ (بَابُ ذِكْرِ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ): أي: جواز الإخبار من غير كراهة، بخلاف فعل البيع والشراء فإنه منهي عنه فيه (عَلَى المِنْبَرِ): الواقع (فِي المَسْجِدِ): أي: حكم البيع والشراء إلا أنه أوقعها فيه كما توهم بعضهم فقال: لا مطابقة بين الحديث والترجمة، فـ(على المنبر): متعلق بذكر و(في المسجد): صفة للمنبر أو حال منه، وفي نسخة تقديم (المسجد) على (المنبر)، ولأبي ذر: <على المنبر والمسجد>: بالواو العاطفة للمسجد وعليها: فيشكل تعدية (ذكر) بـ(على) بالنسبة للمسجد.
          وأجيب: بأنه ضمنه معنى الاستعلاء عكس: {لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه:71] وبأنه يفتقر في التابع ما لا يفتقر في غيره، وبأنه من باب: علفتها تبناً وماء بارداً. /
          قال المازري: اختلفوا في جواب ذلك في المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع.