الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس

          ░45▒ (بَابٌ: إِذَا دَخَلَ): أي: الشخص (بَيْتاً): أي: لغيره بإذنه (ليُصَلِّي): أي: أيصلي؟
          قال العيني: وفي بعض النسخ: بهمزة الاستفهام، والمعنى عليه، وإلا فلا يطابق الحديث جميع الترجمة بل الشق الثاني وهو: (حيث أمر) ولهذا قال ابن بطال: لا يقضي لفظ الحديث أن يصلي حيث شاء بل حيث أمر. انتهى ملخصاً فيه
          (حَيْثُ شَاءَ): اكتفاء بالإذن بالدخول (أَوْ حَيْثُ أُمِرَ): بالبناء للمفعول، فـ(أو): ليست للشك، والمقصود:(حيث أمر): لأن النبي صلى حيث طلب منه.
          لكن قال ابن / المنير: والظاهر: (حيث شاء).
          ويؤيده قوله: (وَلَا يَتَجَسَّسُ): بالجيم بعد التحتية، وهو ما في رواية الحافظ ابن حجر، أو بالحاء.
          (ولا يتجسس): بالجزم أو الرفع؛ أي: لا يبحث عن موضع يصلي فيه، وإنما استأذن ◙ ليصلي في الموضع الذي يريد صاحب المنزل تخصيصه به، بخلاف من صلى لنفسه، فهو على عموم الإذن، إلا أن يخص صاحب المنزل موضعاً.
          وقال المازري: معنى:(حيث شاء): أي: من المواضع الذي أذن فيه.
          وأقول: هو خلاف الظاهر منه، فتأمل. ويؤخذ منه النهي عن فضول النظر في منزل الداعي لاحتمال الاطلاع على عورة له.