الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الصلاة في مرابض الغنم

          ░49▒ (بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ): وفي بعض الأصول المعتمدة: (في مواضع) / بدل: (مرابض): أي: جوازها بلا كراهة لخبر أبي داود: (إنها بركة) والبيهقي: (إنها من دواب الجنة).
          والمرابض: جمع مَربِض _بفتح الميم وكسر الموحدة_ لأنه اسم مكان من ربض يربِض _بكسر الموحدة في المضارع_ وهو مأوى الغنم.
          وقال في ((الفتح)): بكسر الميم.
          قال العيني: وهو غلط.
          وأقول: قد يتكلف له بجعله اسم آلة تجوزاً كالمنبر فلا غلط، فافهم.