-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░51▒ (بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ / أَوْ نَارٌ): بنصب (قدامه) على الظرفية، خبر مقدم، و(تَنُّور): مبتدأ مؤخر، بفتح المثناة الفوقية و تشديد النون المضمومة، وهو ما يوقد فيه النار للخبز وغيره وأكثر ما يكون حفيرة في الأرض، ولا يختص به كما توهم بعضهم، بل ربما كان على وجه الأرض، وهو عربي توافقت فيه جميع اللغات، وقيل: معرب.
وخصه بالذكر مع ذكر النار بعده المغنية عنه اهتماماً به؛ لأن عبدة النار من المجوس لا يعبدونها، إلا إذا كانت متوقدة بالجمر كالتي في التنور، وأشار به إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن سيرين: أنه كره الصلاة إلى التنور وقال: هو بيت نار
(أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ): من عطف العام على الخاص لشموله للنار، والتنور، والأصنام، والأوثان، والشمس ونحوها (فَأَرَادَ): أي: من صلى وقدامه شيء مما ذكر (بِهِ): أي: بفعله المذكور من الصلاة إليها (اللَّهَ تَعَالَى): وسقط: (تعالى) من نسخة، ولأبوي ذر والوقت: <وجه الله تعالى>: أي: ذاته، فلا كراهة في ذلك عند البخاري لإيراده الحديثين المذكورين في الباب الدالين على أنه ◙ صلى وهو ينظر إلى النار نظر تفكر واعتبار.
لكن نازعه الإسماعيلي فقال: ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار معبودة لقوم يتوجه المصلي إليها.
وقال ابن التين: لا حجة فيه؛ لأنه لم يفعل ذلك مختاراً، أو إنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده تعالى من تنبيه العباد.
ورد عليه: بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء لأنه صلعم لا يقر على باطل، فدل على أن مثله جائز، وعلى الإسماعيلي: بأن تفرقته بين القصد وعدمه وإن كانت ظاهرة لكن الجامع بين الترجمة والحديث: وجود نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة.
وقال في ((الفتح)): وأحسن من هذا عندي أن يقال: لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا بغيرها؛ لأنه يحتمل أن يرى الكراهة مقيدة بمن يقدر على أن إزالته أو انحرافه عنه، وإلا فلا، ويؤيده ما سيأتي عن ابن عباس في التماثيل.
واعترضه أيضاً من المتأخرين السروجي في (شرح الهداية) فقال: لا دلالة في هذا الحديث على عدم الكراهة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (أريت النار)، ولا يلزم أن تكون أمامه متوجهاً إليها، بل يجوز أن تكون عن يمينه، أو يساره، أو غير ذلك؛ ولأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاة.
وأجاب في ((الفتح)) عن اعتراضه فقال: كأن البخاري كوشف بهذا الاعتراض، فعجل بالجواب حيث صدر الباب بالمعلق عن أنس ففيه: (عرضت علي النار وأنا أصلي) وثنى بحديث ابن عباس، وفيه ما يقتضي أنه رآها أمامه حيث قالوا له بعد انصرافه: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت _أي: تأخرت إلى خلف_ فأجابهم: بأن ذلك بسبب كونه أري النار، ولا فرق بين القريب من المصلي والبعيد، لما في حديث أنس المعلق هنا، والموصول في التوحيد من قوله: (لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط).
وبالغ العيني في التشنيع عليه بما لا ينبغي النظر إليه ومنه: انظر إلى هذا الأمر الغريب العجيب، شخص يكاشف اعتراض شخص يأتي بعده بمقدار خمسمائة سنة أو أكثر يجيب عنه.
وأقول: لعله نظير الفنقلة من المؤلفين، فافهم.
ثم إن قوله: (وأنا أصلي) يحتمل أن يريد: أن أصلي، وإن تناوله الشيء وتأخره إلى خلف / لا يستلزم أن يكون بسبب رؤيته النار أمامه لجواز أنه رآها عن يمينه أو شماله.
وأقول: انظر ارتكابه خلاف الظاهر لاسيما في الأول من غير سبب.
ثم قال: ولئن سلمنا جميع ذلك فلنا جوابان غير الأربعة:
أحدهما: أنه عليه الصلاة والسلام أريها في جهنم، وبينه وبينها بعد مسافة، فعدم كراهة صلاته لذلك.
ثانيهما: يجوز أن تكون منه رؤية علم بوحي زيادة على ما يعرفه قبل.
وأقول: كأنه غفل عما للمصنف في التوحيد، وفيه: (لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط) كما أشار إليه ((الفتح))، فتأمل ما أجبنا به منصفاً ولا تكن في الأمور متعسفاً.
ثم قال: وقال بعضهم وتعقب: بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء، قلت: لا نسلم التسوية، فإن الكراهة تتأكد عند الاختيار دون عدمه لعدم التشبه حينئذ بعبدة النار.
وأقول: هو وإن أخذه من قول ((الفتح)): وأحسن من هذا عندي..إلخ لا يرد؛ لأن مناط التسوية في الحقيقة هو التعليل بقوله: لأنه صلعم لا يقر على باطل، وقد حذفه العيني غفلة أو لغيرها.
وقوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ): أي: ابن شهاب، تعليق وصله المصنف في باب وقت الظهر مطولاً
(أَخْبَرَنِي): بالإفراد (أَنَسٌ): وللأصيلي: <أنس بن مالك> (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: عُرِضَتْ): بالبناء للمفعول (عَلَيَّ النَّارُ): أي: الجهنمية (وَأَنَا أُصَلِّي): جملة حالية وفيها المطابقة.
قال في (المنحة): والمراد: أن صلاته صحيحة، ولا كراهة فيها عند الشافعي ومن وافقه.
وقال القسطلاني تبعاً للعيني: نعم كرهه الحنفية لما فيه من التشبه بعبادة المذكورات ظاهراً. وأقول: مفهومه وصريح كلام (المنحة): أنه لا كراهة عند الشافعي، فليراجع. نعم إذا عرضت له في الصلاة، ولم يمكنه التنحي عنها فلا كراهة، فاعرفه.