الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إدخال البعير في المسجد للعلة

          ░78▒ (بَابُ إِدْخَالِ البَعِيرِ فِي المَسْجِدِ): أي: جواز إدخاله (لِلْعِلَّةِ): أي: الحاجة من ضعف أو غيره، فلا يرد ما قاله بعضهم: من أنه ظاهر في حديث أم سلمة دون حديث ابن عباس؛ لأنه بناه على أن المراد بالعلة: الضعف لا غير
          قال في ((الفتح)): ويحتمل أن المصنف أشار بتعليق ابن عباس إلى ما أخرجه أبو داود: أن النبي قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. انتهى.
          ويحتمل: أنه أشار إلى المعلق المذكور الذي وصله في الحج وقال فيه أيضاً: قول جابر: إنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس ويسألوه فإن الناس غشوه، فالحاجة فيه غير الضعف
          (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَافَ النَّبِيُّ صلعم عَلَى بَعِيرٍ): وفي رواية: <على بعيره>: أي: في المسجد إذ لا يصح الطواف خارجه، فالمطابقة فيه ظاهرة على كلا الاحتمالين، فتدبر.