-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░95▒ (بَابُ الصَّلَاةِ): أي: استحبابها (إِلَى الأُسْطُوَانَةِ): بضم الهمزة والطاء واسكون السين المهملة، وهي السارية، معرب استون، أفعوالة أو فعلوانة.
وقال في ((الفتح)): والغالب: أنها تكون من بناء، بخلاف العمود فإنه من حجر وآجر.
واعترضه العيني: بأنه لا طائل تحت الغالب، وبأن / العمود قد يكون أكثر من حجر واحد، وقد يكون من خشب.
وقيل في وزن أسطوانة:أفعلانة، ورد: بأنه لو كان كذلك لما جمع على أساطين؛ لأنه ليس في الكلام أفاعين، فالصحيح: أن وزنها:أفعوالة، والنون أصلية، وهو المشهور.
قال ابن بطال: لما تقدم أنه صلعم كان يصلي إلى الحربة، كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى؛ لأنها أشد سترة.
وقال في ((الفتح)): إفادة ذلك بالنص على وقوعه أعلى من الفحوى.
واعلم: أن السترة للمصلي على مراتب:
أولها: نحو الجدار والعمود.
ثانيها: نحو العصا المغروزة والمتاع.
ثالثها: بسط مصلى نحو سجادة.
رابعها: أن يخط أمامه خطاً، والأولى فيه: أن يكون طولاً، وفي السترة مطلقاً أن تكون عن يمينه لخبر أبي داود: (إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاً، ثم لا يضره ما مر أمامه)، وقيس بالخط المصلى، وقدم على الخط؛ لأنه أظهر في المراد، فعلم من الخبر ومن بيان المراتب ترتيبها كما ذكرنا، فمتى انتقل إلى مؤخر مع إمكان المقدم من غير عسر لا يحصل السترة.
ولابد في جميع المذكورات أن تكون ثلثي ذراع فأكثر، وإن لم يكن له عرض لما في خبر: (استتروا في صلاتكم ولو بسهم)، خلافاً للمالكية، فإنهم اشترطوا فيها كونها غلظ الرمح، وارتفاع ذراع، وخلافاً للحنفية، فإنهم اشترطوا فيها ارتفاعها ذراع، وأن تكون في غلظ إصبع، وأن يكون بينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل، وتعتبر الثلاثة أذرع من عقب القدمين عند ابن حجر، ومن أصابعهما عند الرملي، وإذا وجدت السترة بالشروط المذكورة، فيسن للمصلي وكذا لغيره دفع المار لحرمة مروره حينئذ بين يديه لما سيأتي بعد أبواب من قوله صلعم: (لو يعلم المار بين يدي المصلي _أي: إلى سترة_ ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفاً خيراً له من أن يمر بين يديه)
(وَقَالَ عُمَرُ): أي: ابن الخطاب ☺ (المُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي): أي: في التستر بها (مِنَ المُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا): متعلق بالمتحدثين، جمع متحدث بمعنى المتكلم.
ووجه المطابقة للترجمة: ظاهرة؛ لأن السواري هي الأسطوانة كما قاله الجوهري وابن الأثير وغيرهما، ووجه الأحقية للمصلين من المتحدثين: أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية، المتحدثون بالاستناد، والمصلون لجعلها سترة، لكن المصلين في عبادة محققة، فكانوا أحق.
قال في ((الفتح)): وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق هَمْدان _وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة.
وقال في ((الفتح)): كان بريد عمر؛ أي: رسوله إلى أهل اليمن_ عن عمر به
(وَرَأَى ابن عُمَرُ): قال في ((الفتح)): كذا ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما ولبعض الرواة:<ورأى عمر>: بحذف <ابن>.
قال في ((الفتح)): وهو أشبه فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة بن أماس المزني عن أبيه _وله صحبة_ قال: رآني عمر وأنا أصلي، فذكر مثل ما هنا لكن زاد: فأخذ بقفاي، وعرف بذلك تسمية المبهم في التعليق.
وعاكسه العيني فقال: رواية الأكثرين أشبه بالصواب مع احتمال أنهما قضيتان، وقال عن تسمية المبهم: إنما يكون هذا إذا تحقق اتحاد القضية.
وأقول: وافق في قول ((الفتح)) الثاني الدماميني في ((المصابيح))
(رَجُلاً): مر أنه قرة المزني بما فيه (يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ، فَأَدْنَاهُ): أي: قرب عمر أو ابنه الرجل (إِلَى سَارِيَةٍ، فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا): وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة.
وقال ابن التين: إنما كره ذلك لانقطاع الصفوف.في قول ((الفتح)).
قال في ((الفتح)): وأراد البخاري بإيراد أثر عمر: أن المراد بقول سلمة:(يتحرى الصلاة عندها): أي: إليها، وكذا قول أنس: يبتدرون السواري؛ أي: يصلون / إليها.