الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب أصحاب الحراب في المسجد

          ░69▒ (بَابُ أَصْحَابِ الحِرَابِ فِي المَسْجِدِ): الحِراب _بكسر الحاء_ جمع حربة كالقصعة، وقصاع، ونصال حرابهم مشهورة؛ أي: جواز لعبهم بها في أي مسجد من مساجد المسلمين، وهذا أنسب من تقدير الشارح: جواز دخولهم، لما لا يخفى على المتأمل.
          قال ابن بطال: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال الجامعة لمنفعة الدين وأهله فهو جائز في المسجد، واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على معاني الحروب، وهو من الاستعداد للعدو والقوة على الحرب.
          وقال في ((الفتح)): وأظن أن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمود، والفرق بينهما: أن التحفظ في هذه الصورة سهل، بخلاف مجرد المرور؛ فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه.