-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░54▒ (بَابُ الصَّلَاةِ فِي البِيعَةِ): بكسر الموحدة وسكون التحتية: معبد النصارى، والكنيسة: معبد اليهود.
وقال في ((المحكم)): البيعة: صومعة الراهب، وقيل: كنيسة النصارى.
قال في ((الفتح)): والثاني هو المعتمد، ويدخل في حكم البيعة الكنيسة، وبيت المدراس، والصومعة، وبيت الصنم، وبيت النار، ونحو ذلك.
وتقدم عن ((القاموس)) و((الصحاح)): أن الكنيسة والبيعة للنصارى، وعليه فتحصل المطابقة بين الترجمة والحديث مع أن الذي في الترجمة: (في البيعة)، وفي الحديث: الكنيسة، أو يقال: / قاس البيعة في الترجمة على الكنيسة في الحديث، وقال بعضهم: البيعة والكنيسة للنصارى، والصلوات لليهود، والصوامع للرهبان، وقال الداوودي: البيع لليهود والصلوات للصابئين.
ومراد المصنف من الترجمة: الصلاة في البيع ونحوها مكروهة مطلقاً، وهو ومذهب الشافعي بشرط وجود التماثيل، وهو مذهب ابن عباس، ولا تنافي بين ما هنا وبين ما تقدم في باب من صلى وقدامه تنور أو نار من أنه لا كراهة في ذلك إما لأن ما في الباب السابق حصل بغير اختيار وما في هذا بالاختيار
(وَقَالَ عُمَرُ): أي: ابن الخطاب ☺، مما وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً، وكان من عظمائهم، وقال: أحب أن تجيبني وتكرمني، فقال له عمر: (إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ): بكاف الخطاب، وللأصيلي: بهاء الغيبة، والجمع فيهما.
قال في ((الفتح)): والرجل المذكور من عظمائهم، اسمه: قسطنطين، سماه مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مسجعة بن ربعي عن عمر في قصة طويلة أخرجها.
وقوله: (مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرَ): بالجمع، وفي نسخة: بالإفراد، تعليل لعدم دخوله كنائسهم و(التي): نعت للتماثيل، و(فيها الصور): من مبتدأٍ وخبرِ أو الظرف المقدر باستقر، وفاعله: صلة الموصول، والصور: بمعنى المصورات، وبينها وبين التماثيل عموم وخصوص مطلق إذ كل تمثال صورة، ولا عكس، وضمير (فيها) على هذا للتماثيل، وهو من ظرف العام في الخاص أو هو من باب التجريد، فتدبر.
وقال في ((الفتح)): و(الصورِ): بالجر، إلى أن قال: أو الرفع؛ أي: إنما التماثيل مصورة، والضمير على هذا للتماثيل. انتهى.
وأقول: هو غير ظاهر سواء كان بيان معنى أو إعراب.
وقد اعترضه العيني: بأن هذا يوجب من لا يعرف العربية.
لكن قد يقال: إنما هذا من قلم الناسخ فأراد أن يقول: أي: إنما الصور بمعنى المصورة مظروفة في التماثيل، ولذا جعل ضمير (فيها) راجعاً إلى (التماثيل)، لا إلى الكنيسة كما في الوجه الأول مع أنه لا يستقيم؛ لأنه يلزم عليه أن التماثيل مصورة في التماثيل، فافهم.
ويجوز جعل (التي) نعتاً لكنائسكم.
بل عينه العيني تبعاً للكرماني، قال: لفساد المعنى؛ لأن التماثيل هي الصور.
وأقول: قد علمت صحة جعلها نعت (التماثيل) فلا فساد. وقوله: لأن التماثيل هي الصورُ تقدم أن الصور أعم، فتدبر.
ورواية الرفع لأبي ذر، وروي بالجر على البدل من (التماثيل) أو عطف البيان.
ونقل في ((المصابيح)) عن ابن مالك: أنه يجوز كونه معطوفاً بواو محذوفة.
وفي رواية صحح عليها في (الفرع)، وأصله بالنصب على إضمار الصور، نحو: أعني.
قال في ((الفتح)): وفي رواية الأصيلي: (والصور): بالواو العاطفة؛ أي: لها على (التماثيل)
(وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ): مما وصله البغوي في (الجعديات) وزاد فيه: (فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر) (يُصَلِّي فِي البِيعَةِ، إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ): أي: فلا يصلي فيها، وكرهه الحسن البصري والمعنى فيها: أنها مأوى الشياطين.