الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟

          ░41▒ (بابٌ): بالتنوين (هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ): أي: هل يجوز إضافة المسجد / أي مسجد كان كالمصلى والمدرسة إلى قبيلة بنته مثلاً أو شخص كذلك، أو لازمه للصلاة، أو الذكر، أم لا يجوز؟ وما في الباب يدل للجواز، وهو مذهب الجمهور، ويلحق بما ذكر سائر أعمال البر، فيجوز إضافتها لعاملها نحو: صلاة فلان.
          وأورد المصنف الترجمة بالاستفهام لما سيأتي من الاحتمال في الحديث، ولمخالفة إبراهيم النخعي في ذلك، فقد روى ابن أبي شيبة عنه: أنه كان يكره أن يقال: مسجد بني فلان أو مصلى فلان لقوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا} [الجن:18].
          وأجيب عن الآية: بأن الإضافة فيها إلى الله حقيقة، وأما نسبتها إلى غيره مجاز للتمييز والتعيين لا للملك فلا يمتنع.