الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة

          ░35▒ (بَابٌ: لَا يَبْصُقْ): بضم الصاد و(لا): ناهية (عَنْ يَمِينِهِ): أي: بل عن يساره أو تحت قدمه
          (فِي الصَّلَاةِ): ومثلها غيرها كما جزم به النووي وغيره، ولعل تقييده بها؛ لأنه لا يرى به بأساً خارجها كما نقل عن مالك لما يأتي، ويدل للعموم ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود: أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة، وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت، وعن عمر بن عبد العزيز: أنه نهى ابنه عنه مطلقاً. وكأن من خص الكراهة بها كالمصنف أخذها من رواية آدم الآتية في الباب، ومن حديث أبي هريرة الآتي بعد، فجرى المصنف على عادته في التمسك بما ورد من طرق الحديث، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وكأنه أخذه من علة النهي في حديث أبي هريرة حيث قال: (فإن عن يمينه ملكاً)، وقلنا: المراد به غير الكاتب الحافظ ليظهر اختصاصه بالصلاة.
          وأما قول عياض: النهي عن البصاق في الصلاة على اليمين، إنما هو مع إمكان غيره، وإلا فله ذلك.
          فقد رده في ((الفتح)): بأنه لا تعذر مع وجود ما يلبسه، وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه.