-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░18▒ (بَابُ: الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ): أي: جوازها عليها.
قال في (المنحة): عدي صلى إلى المذكورات بـ(في) لمجيئها بمعنى على، كما في: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه:71]، أو لتضمن صلى معنى استعلى.
وأقول: تضمين صلى بمعنى استعلى يقتضي تعديته بعلى لا بفي، فافهم.
والسطوح: جمع سطح.
قال في ((القاموس)): ظهر البيت وأعلى كل شيء، وموضع بين الكسوة وغباغب كان فيه وقعة القرمطي أبي القاسم صاحب الناقة. انتهى
(وَالمِنْبَرِ): بكسر الميم سماعاً وإن كان القياس فتحها؛ لأن الكسر علامة الآلة، قاله العيني، وفيه: أنه كما يصح كونه اسم مكان يصلح للآلة، وفي بعض النسخ: تقديم (المنبر) (وَالخَشَبِ): بفتح المعجمتين أو ضمهما.
قال في ((الفتح)): يشير / بذلك إلى الجواز، والخلاف في ذلك عن بعض التابعين، وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إماماً
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ): أي: البخاري (وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ): أي: البصري (بَأْساً أَنْ يُصَلَّى): بالبناء للمفعول أو الفاعل (عَلَى الجَمْدِ): بفتح الجيم وتضم، وسكون الميم، وللأصيلي وأبي ذر: بفتح الجيم والميم على ما ذكره ابن قرقول، وصوب عياض السكون، وعلى الجميع: فهو بمعنى الثلج أو الماء الجامد.
قال في ((الفتح)): وهو المناسب لأثر ابن عمر الآتي، واعترضه العيني فقال: إن لم يقيد الثلج بكونه متجمداً متلبداً، لا تجوز الصلاة عليه فلا يكون مناسباً له. انتهى.
وأقول: لا بد من تقييده ليجد حجم الأرض إذا سجد، كما نقله العيني عن (المجتبى) فالمناسبة موجودة.
ولذا قال في ((الانتقاض)): جوابه مستغنى عنه.
لكن حكى ابن التين عن ((الصحاح)) ضمهما أو سكون الميم كعسر بمعنى: المكان الصلب المرتفع.
قال في ((الفتح)): وليس ذلك مراداً هنا؛ بل صوب ابن قرقول الأول لاشتراكهما في أن كلاً منهما قد يكون تحته ما ذكر من بول وغيره، والغرض: أن إزالة النجاسة يختص بما لاقى المصلي، أما مع الحائل فلا
(وَالقَنَاطِرِ): بحذف الياء لغير الحموي والمستملي، جمع قنطرة وبالياء للإشباع.
قال ابن سيده: ما ارتفع من البنيان.
وقال الجوهري: هي الجسر.
واعترض العيني، فقال: القنطرة: ما يبنى بالحجارة، والجسر يعمل من الخشب أو التراب. انتهى.
وأقول: لا أدري ما مستنده في تخطئة الجوهري، مع أن من تأخر عنه كصاحب ((القاموس)) وافقه، قال فيه: القنطرة: الجسر وما ارتفع من البنيان، وقال أيضاً: الجسر: الذي يعبر عليه ويكسر والجمع: أجسر وجسور. انتهى.
والذي يعبر عليه شامل لما يبنى بالحجارة وغيرها، فاعرفه
(وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا): أي: المذكورات، وقيل: القناطر فقط.
وجوز العيني رجوعه إلى الجمد واستشكله بأنه: كيف يرجع ضمير (تحتها) إليه وهو غير مؤنث؟ وأجاب: بأن الجوهري قال: الجمد: جمع جامد فباعتباره يرجع إليه ضمير المؤنث. انتهى
(بَوْلٌ، أَوْ فَوْقَهَا، أَوْ أَمَامَهَا): بفتح الهمزة (إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ): قال الكرماني: أي: بين القناطر والبول، أو بين المصلي والبول، وهذا القيد يختص بأمامها.
ورده في (المنحة)، فقال: وهو قيد في (أمامها) وما قبله، وما قيل: إنه قيد في (أمامها) فقط ممنوع. انتهى.
والمراد بالسترة؛ أي: يكون بينهما حائل من ملاقاة النجاسة، سواء كانت تحته أو لا، قريبة منه أو بعيدة، ذكره العيني، لكن في إطلاق البعيدة ما لا يخفى لمن تفهم.
قال ابن حبيب من المالكية: إن تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه أعاد، إلا أن تكون بعيدة جداً.
لكن في (المدونة): من صلى وأمامه جدار أو مرحاض أجزأه.
(وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ): ☺ (عَلَى ظهرالمَسْجِدِ): وللمستملي: <على سقف المسجد> (بِصَلَاةِ الإِمَامِ): أي: رابطاً صلاته بصلاة الإمام، والإمام أسفل، ولو في قعر بئر حيث علم بانتقالاته، وذلك جائز عند الأئمة لكن مع الكراهة من غير عذر خلافاً لما نقله ابن حزم عن مالك وأبي حنيفة: من أنها لا تجوز.
لكن قال العيني: ليس مذهب أبي حنيفة هذا، بل مذهبه: يجوز مع الكراهة، وقيد شيخ الإسلام الكراهة بما إذا لم يكن عذر، وقال الطحاوي: لا يكره، وعليه عامة المشايخ. انتهى ملخصاً.
قال في ((الفتح)): وأثر أبي هريرة وصله / ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قاله: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام، وصالح فيه ضعف؛ لكن اعتضد برواية سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة
(وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ): أي: ابن الخطاب (عَلَى الثَّلْجِ): بمثلثة فلام ساكنة وجيم آخره؛ لكن مع تلبده.
قال العيني: وليس لهذا الأثر مطابقة للترجمة، إلا إذا شرطنا التلبد؛ لأنه حينئذ يكون متحجراً فيشبه السطح أو الخشب، ولم أر من وصل هذا الأثر. وفي