-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░100▒ (بَابُ): بالتنوين (يَرُدُّ المُصَلِّي): أي: ندباً (مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ): أي: سواء كان المار آدمياً أم غيره (وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ): أي: ابن الخطاب، مما وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة، و عندهما أن المار المذكور: عمرو بن دينار (فِي التَّشَهُّدِ): أي: في غير الكعبة لقوله: (وَفِي الكَعْبَةِ): أي: ورد ابن عمر المار بين يديه في داخل الكعبة، فالعطف على في غير الكعبة المقدر.
وزاد الكرماني: ويحتمل أن يراد به: كون الرد في حالة واحدة وهي جمعه بين كونه في التشهد وفي الكعبة، فلا حاجة إلى مقدر.
قال ابن قرقول: وقع في بعض الروايات:(وفي الركعة) بدل:(الكعبة)، وهو أشبه بالمعنى.
قال في ((الفتح)): ورواية الجمهور متجهة، وتخصيص الكعبة بالذكر؛ لئلا يخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة.
واعترضه العيني: بأن الواقع في نفس الأمر عن ابن عمر في الرد في غير الكعبة، وفي الكعبة أيضاً، فلا يقال: فيه المتخصيص، والتعليل فيه بكون الكعبة محل المزاحمة غير موجه؛ لأن في غير الكعبة أيضاً توجد المزاحمة، سيما في أيام الجمع في الجوامع، ونحو ذلك.
وأقول: قد يدفع: بأن المزاحمة في الكعبة كل يوم لأجل الزائرين، وكون الواقع في نفس الأمر كلا الأمرين لا ينافي تخصيص أحدهما بالذكر لفظاً، فافهم.
ووصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب (الصلاة) له من طريق صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحداً يمر بين يديه يبادره، قال: أي: برده، وقال: فيه أيضاً من طريق عمرو بن دينار قال: مررت بابن عمر بعد ما جلس في آخر صلاته حتى أنظر ما يصنع فارتفع من مكانه فدفع في صدري، وفي رواية له: فانتهرني / بتسبيحة.
وروى ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن دينار قال: مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع في صدري، وفي حديث يزيد الفقير: صليت إلى جنب ابن عمر بمكة فلم أر رجلاً أكره أن يمر بين يديه منه
(وَقَالَ): أي: ابن عمر أيضاً مما وصله عبد الرزاق عنه بلفظ: لا تدع أحد يمر بين يديك وأنت تصلي، فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، ولفظه هنا من طريق الكشميهني (إِنْ أَبَى): أي: المار عدم المرور بكل وجه (إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ): بمثناة فوقية أوله للمخاطب (فَقَاتِلْهُ): بالفاء أوله الرابطة للجملة والأمر به بالشرط، ولأبي ذر وابن عساكر: بحذفها، لكنها مقدرة مع مبتدأ، والجملة: جواب (أن) الشرطية، ولك تقديرها فقط، وهو واقع في الاختيار بقلة كما قاله المبرد وغيره كقوله صلعم: (فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها)، فهو من المسموع.
فلا يرد قول العيني معترضاً على الكرماني حذف الفاء في نحو:
من يفعل الحسنات الله يشكرها
لضرورة الوزن، فإن غرضه التنظير لحذف الفاء، وإن كانت في البيت للضرورة، فافهم.
ولغير الكشميهني في غير ((اليونينية)) بل عزاها في ((الفتح)) للأكثر:<إلا أن يقاتله>: بصيغة الغائب مضارعاً في الأول، وفاعله: ضمير المصلي كالماضي في الثاني، وضمير المفعول فيهما للمار بين يديه وهذا وارد على المبالغة؛ لأن المراد: دفعه دفعاً شديداً كدفع المقاتل.
وفي (المنحة): (تُقاتله): بفوقية مضمومة (فقاتله): بصيغة الأمر، وفي نسخة: (قاتله): بلا فاء على قلة، وفي أخرى: بصيغة الماضي على الالتفات. انتهى.
وظاهره: أنه لم يقع له رواية:(يقاتله): بالياء التحتية.