-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░15▒ (بَابٌ: إِنْ صَلَّى): أي: المصلي، وفي بعض النسخ: (إذا صلى) (فِي ثَوْبٍ): يحتمل التعلق بـ(صلى)، أو حال من ضميره (مُصَلَّبٍ): بفتح اللام المشددة.
قال في ((الفتح)): فيه صلبان منسوجة أو منقوشة.
واعتراض العيني بقوله: لدلالة المعنى عليه: ليس المعنى كذلك بل معناه: إن صلى في ثوب منقوش بصور الصلبان. انتهى، غير وارد عند ذوي العرفان
(أَوْ تَصَاوِيرَ): عطف على (مصلب) على حذف مضاف؛ أي: أو في ثوب ذي تصاوير، قاله في ((الفتح)) تبعاً لـ((التنقيح)).
وجعله الكرماني عطفاً على (ثوب) لا (مصلب) والمصدر بمعنى المفعول أي: أو مصورات أو عطفاً على (مصلب) لكونه في معنى: ثوب مصور بالصليب أو بتصاوير غيره.
قال في ((الفتح)) أيضاً: ووقع عند الإسماعيلي: أو بتصاوير، وهو يرجح الاحتمال الأول _أي: من احتمالي الكرماني_ ووقع عند أبي نعيم: في ثوب مصلب أو مصور.
وقال في (المنحة): عطف على متعلق (مصلب): أي: في ثوب مصلب بصور الصلبان، أو بتصاوير؛ أي: تماثيل غير صور الصلبان، وفي نسخة: (أو فيه تصاوير)، وهي ظاهرة.
وقال العيني: والظاهر: أنه عطف على (مصلب) مع حذف حرف الصلة؛ أي: إن صلى في ثوب مصور بصلبان، أو ثوب مصور بتصاوير التي هي التماثيل.
واعترض ما في ((الفتح)): فقال: وحذف حرف الصلة أولى من حذف المضاف؛ لأن ذاك شائع، ولم يبين المعنى الدال عليه ما هو. واعترض أيضاً على ما في الكرماني: بأن جعل التصاوير مصدراً بمعنى المفعول غير صحيح؛ لأن التصاوير اسم للتماثيل، كما قاله الجوهري وغيره، وقد جاء التصاوير، والتماثيل، والتصاليب كأنها جمع تصوير، وتمثال، وتصليب، ولئن سلمنا أن التصاوير مصدر في الأصل جمع تصوير، فلا يصح إذا عطف على (ثوب) أن يقدر: أو إن صلى في ثوب مصورة لعدم التطابق بين الصفة والموصوف. انتهى.
ثم قال العيني: وفرق بعض العلماء بين الصورة والتمثال، فقال: الصورة: تكون في الحيوان، والتمثال: يكون فيه وفي غيره، ويقال: التمثال: ماله جرم وشخص، والصورة: ما كان رقماً أو تزويقاً في ثوب أو حائط. وقال المنذري: قيل: التمثال: الصورة، وقيل: في قوله تعالى: {وَتَمَاثِيلَ} [سبأ:13]: أنها صور العقبان والطواويس على كرسي سليمان ◙، وكان مباحاً، وقيل: صور الأنبياء والملائكة من رخام وشبه لينشطوا في العبادة بالنظر إليهم، وقيل: صور الآدميين من نحاس
(هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟): جواب الشرط.
قال في ((الفتح)): جرى المصنف على عادته في ترك الجزم فيما اختلفوا فيه، وهذا منه بناء على أن النهي عن الاستعمال / المستلزم له الأمر بالإحاطة _كما يأتي_ يستلزم الفساد، والجمهور: على أن النهي عن الشيء مطلقاً إن كان لذاته، أو لأمر خارج لازم اقتضى الفساد وإلا فلا
(وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ): وللأصيلي وأبي الوقت: <وما ينهى عنه>: بالضمير، وكذا لابن عساكر في نسخة، ولأبي ذر: <وما ينهى عنه من ذلك>.
قال في ((الفتح)): وظاهر حديث الباب لا يومئ بجميع الترجمة إلا بعد التأمل؛ لأن الستر وإن كان ذا تصاوير؛ لكن لم يلبسه ولم يكن مصلباً ولا نهى عن الصلاة فيه صريحاً، والجواب: بأن منع لبسه بالأولى، وبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلاً منهما عبد من دون الله، وبأن الأمر بالإزالة يستلزم النهي عن الاستعمال. ثم ظهر لي أن المصنف أشار بقوله:(مصلب) إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث مما أخرجه المصنف في اللباس عن عائشة قالت: (لم يكن رسول الله يترك في بيته شيئاً له تصليب إلا نقضه)، وللإسماعيلي: ستراً أو ثوباً.
وأخرجه النسائي بألفاظ مختلفة، ففي لفظ: (يا عائشة أخّري هذا فإني إذا رأيته ذَكَرت الدنيا)، وفي رواية: (فإن فيه تمثال طير مستقبل البيت إذا دخل الداخل)، وفي لفظ: فيه تصاوير، (فنزعه رسول الله فقطعه وسادتين فكان يرتفق عليها)، وفي رواية: دخل علي رسول الله وقد استترت بقرام فيه تماثيل، فلما رآه تلون وجهه ثم هتكه بيده وقال: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله)، وفي رواية: خرج رسول الله خرجة ثم دخل وقد علقت قراماً فيه الخيل أولات الأجنحة فلما رآه قال: (انزعيه).