الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قتل الخنزير

          ░102▒ (باب: قَتْل الخَنْزِير...) إلى آخره
          قال الحافظ: أي: هل يُشرع كما شرُع تحريم أكلِه؟ ووجهُ دخوله في أبواب البيع الإشارةُ إلى أنَّ ما أُمر بقتله لا يجوز بيعُه، وقال ابن التِّينِ: شذَّ بعض الشَّافعيَّة [فقال]: لا يُقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة، قال: والجمهور على جواز قتله مطلقًا. انتهى.
          وزاد العينيُّ عن ابن التِّينِ: ومذهب الجمهور أنَّه إذا وُجد الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكَّنَّا مِنْ قتله قتلناه، قالَ العَينيُّ: ينبغي أن يُستثنى خنزير أهل الذِّمَّة لأنَّه مالٌ عندهم، ونحن نُهينا عن التَّعرُّض إلى أموالهم. انتهى.
          قوله: (وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ) قال القَسْطَلَّانيُّ: أي: يأمر بإعدامه مبالغةً في تحريم أكله، وفيه بيان أنَّه نجس، لأنَّ عيسى ╕ إنَّما يقتله بحكم هذه الشَّريعة المحمَّديَّة، والشَّيء الطَّاهر المنتفع به لا يُباح إتلافه، وهذا موضع التَّرجمة على ما لا يخفى. انتهى.