الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

          ░40▒ (باب: التِّجارة فيما يُكْرَه لُبْسُه للرِّجال والنِّساء)
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ المكروه مِنَ التِّجارة تجارة ما كُره الانتفاع به مُطْلقًا، فأمَّا ما لا يُكره للنِّساء أو غيرهن ويمكن الانتفاع به فلا كراهة فيه، فدلَّت الرِّواية الأولى على هذا المعنى مِنْ حيثُ إنَّ الثَّوب المذكور فيه لمَّا لم يُكره الانتفاع به للنِّساء لم يحرم بيعه، وكذلك الرِّواية الثَّانية فإنَّ الثَّوب ذا التَّصاوير وإن لم يُجوَّز(1) لُبْسُه كما هو إلَّا أنَّه مجوَّز الاستعمال بعد قطعه بحيث لا تسلم الصُّور أو تتبدَّل. انتهى.
          وبسط في «هامشه»: الكلام على مطابقة أحاديث الباب بالتَّرجمة.


[1] في (المطبوع): ((يجزْ)).