الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات

          ░5▒ (باب: مَنْ لم يرَ الوساوس ونحوها مِنَ الشُّبهات)
          قال الحافظ: هذه التَّرجمة معقودة لبيان ما يُكره مِنَ التَّنطُّع في الورع، قال الغزاليُّ: الورع أقسام:
          1- ورع الصِّدِّيقين: وهو ترك ما لا يتناول بغير نيَّة القوَّة على العبادة.
          2- وورع المتَّقين: وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يُخشى أن يجرَّ إلى الحرام.
          3- وورع الصَّالحين: وهو ترك ما يتطرَّق إليه احتمال التَّحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين.
          قال: ووراء ذلك ورع الشُّهود وهو ترك ما يُسْقِط الشَّهادة، أي: أعمُّ مِنْ أن يكون ذلك المتروك حرامًا أم لا. انتهى.
          وغرض المصنِّف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع مِنْ أكل الصَّيد خشية أن يكون الصَّيد كان لإنسان ثمَّ أفلت منه. انتهى.