الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بيع الجمار وأكله

          ░94▒ (باب: بيع الجُمَّار وأَكْلِه)
          أي: حكم بيع الجُمَّار _بضم الجيم وتشديد الميم_ قلب النَّخلة. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
          قال الحافظ: وليس في الحديث ذكر البيع لكنَّ الأكل منه يقتضي جواز بيعه، قاله ابن المنيِّر، ويحتمل أن يكون أشار إلى أنَّه لم يجد حديثًا على شرطه يدلُّ بمطابقته على بيع الجُمَّار، وقال ابن بطَّالٍ: بيع الجُمَّار وأكلُه مِنَ المباحات بلا خلاف، وكلُّ ما انتُفع به للأكل فبيعه جائز.
          قال الحافظ: وفائدة التَّرجمة: دفعُ توهُّم المنع مِنْ ذلك لأنَّه قد يظنُّ إفسادًا وإضاعة، وليس كذلك(1). انتهى.
          وقالَ الكَرْمانيُّ: فإن قلت: ما الَّذِي يدلُّ على بيع الجُمَّار؟ قلت: جواز أكله، ولعلَّ الحديث مختصر ممَّا فيه ذلك، أو غرضه الإشارة إلى أنَّه لم يجد حديثًا يدلُّ عليه بشرطه. انتهى.
          وقالَ العَينيُّ بعد ذكر قول الكرمانيِّ: الجواب الأوَّل أوجهُ مِنَ الآخرين، ثمَّ ذكر قول الحافظ في فائدة التَّرجمة، ثمَّ تعقَّب عليه بقوله: المقصود مِنَ التَّرجمة أن يدلَّ على شيء في الحديث الَّذِي يورده في بابها، وهذا الَّذِي قاله أجنبيٌّ مِنْ ذلك، وليس بشيء على ما لا يخفى(2). انتهى.
          قلت: والأوجَهُ(3) عندي ما قاله الحافظ: كما لا يخفى، فإنَّ غرض التَّرجمة غيرُ التَّرجمة، والَّذي يحتاج إلى ما في الحديث هي التَّرجمة لا غرضها، كذا في «هامش اللَّامع».


[1] فتح الباري:4/405
[2] عمدة القاري: ج12/ص15 مختصرا
[3] في (المطبوع): ((والوجه)).