الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة

          ░83▒ (باب: بَيْعِ الثَّمر على رُؤُوس النَّخل...)
          أي: بعد أن يطيب، وقوله: (بالذَّهب والفضَّة) اتَّبع فيه ظاهر الحديث.
          ثمَّ قال بعد ذكر الحديث: قال ابن بطَّالٍ: إنَّما اقتصر على الذَّهب والفضَّة لأنَّهما جلُّ ما يتعامل به النَّاس، وإلَّا فلا خلاف بين الأئمَّة في جواز بيعه بالعُروض، يعني: بشرطه. انتهى مِنَ «الفتح».