الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟

          ░46▒ (باب: إذا كانَ البَائع بالخِيَار...) إلى آخره
          كأنَّه أراد الرَّدَّ على حصر الخيار في المشتري دون البائع، فإنَّ الحديث قد سوَّى / بينهما في ذلك.
          وقال في موضع آخر: قالَ الثَّوريُّ: يختصُّ الخيار بالمشتري ويمتدُّ له إلى عشرة أيَّام فأكثر، ويقال: إنَّه انفرد بذلك(1). انتهى مِنَ «الفتح».


[1] فتح الباري:4/327